للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٦٤/ ١٧] مسألة: (و) يكره (اشتمال الصَّماء وهو: أن يضْطَّبع بثوبٍ ليس عليه غيره (١)؛ لما روى أبو سعيد عن النبي : «أنه نهى عن اشتمال الصماء» رواه البخاري (٢). (٣)

ومعنى الصماء: أن يجعل وسط الرداء تحت كتفه الأيمن، ويرد طرفيه على الأيسر، فيبقى منكبه الأيمن مكشوفًا (٤).

وعنه: إنما نهى عنه إذا لم يكن عليه إزار، فيبدو فرجه، أما إذا كان عليه إزار فتلك لبسة المحرم لا بأس بها (٥).

(وعنه: يكره، وإن كان عليه غيره (٦)؛ لعموم النهي في حديث أبي سعيد . (٧)


(١) ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ص ١/ ١٦١.
(٢) صحيح البخاري (٣٦٠) ١/ ١٤٠.
(٣) ما قرره المصنف من كراهة اشتمال الصماء هو المذهب، والرواية الثانية: أنه يحرم اشتمالها فيلزمه إعادة الصلاة. ينظر: الكافي ١/ ٢٥٣، وشرح العمدة ٢/ ٣٤٥، والفروع ٢/ ٥٧، والإنصاف ٣/ ٣٤٨، وكشاف القناع ١/ ١٤٩.
(٤) وهذه صفة الاضطباع الذي فسر به اشتمال الصماء، وسبق توثيقه قريبًا عن الإمام أحمد.
(٥) وهو ظاهر رواية حنبل عن الإمام. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٥٨.
(٦) وهو ظاهر رواية بكر بن محمد عن الإمام. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٥٩.
(٧) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من صفة اشتمال الصماء هو المذهب. ينظر: الكافي ١/ ٢٥٣، وشرح العمدة ٢/ ٣٤٥، والفروع ٢/ ٥٧، والإنصاف ٣/ ٣٤٨، وكشاف القناع ١/ ١٤٩.
وقسم في شرح العمدة ٢/ ٣٥٤ - ٣٦١ ما يعمه معنى اشتمال الصماء إلى أقسام، اختصرت صياغتها على النحو الآتي:
الأول: أن يكون للرجل سراويل أو إزار ويجعل وسط الرداء تحت كتفه الأيمن، ويرد طرفيه على الأيسر، فيبقى منكبه الأيمن مكشوفًا أو العكس كحال الاضطباع للمحرم، وهو ما قرره المصنف وشرحه وقال: إنه مكروه في الصلاة، أما خارجها فعلى روايتين: الأولى: يكره كما في الصلاة، والثانية: لا يكره؛ لأن الأحاديث خصت النهي عن اشتمال الصماء لمن كان في ثوب واحد، وقيل: بالتفريق بين الاشتمال على المئزر والاشتمال على القميص فيكره في الأول دون الثاني، وقال: «وهذا قول قوي»، مراعاة للخلاف في صلاة من ليس على عاتقه شيء كما في المسألة [٢٥٢/ ٥].
الثاني: أن تكون هيئته هيئة المضطبع وليس عليه إلا ثوب واحد اشتمل به وهو محرم في الصلاة وخارجها لمظنة بدو العورة.
الثالث: كالصفة الأولى وهي الاضطباع للمحرم فهو مخصوص من النهي، وهو سنة وشعار المحرم الأفقي خاصة.
الرابع: ما ذكره أبو عبيد ونقله عن العرب، وهو أن يلتحف بالثوب ويرفعه إلى أحد جانبيه فلا يكون ليده موضع تخرج منه، وهو محرم في الصلاة أيضًا لعدم إمكان إخراج يده إلا مع بدو العورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>