للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٦٥/ ١٨] مسألة: (ويكره تغطية الوجه والفم)؛ لما روى أبو هريرة أن النبي : «نهى أن يغطي الرجل فاه» (١)، وفيه تنبيه على كراهة تغطية الوجه؛ لأنه إذا كره تغطية بعضه فكله أولى.

وفي الأنف روايتان: إحداهما: يكره؛ لأن ابن عمر كرهه (٢)، والأخرى: لا يكره؛ لأن تخصيص الفم بالنهي عن تغطيته يدل على إباحة تغطية غيره. (٣)

[٢٦٦/ ١٩] مسألة: (ويكره لَفُّ الكُّمِّ)؛ لأنه روي عن النبي أنه قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أَعْظُم، ولا أكفَّ شعرًا ولا ثوبًا» متفقٌ عليه (٤).

[٢٦٧/ ٢٠] مسألة: (ويكره شَدُّ الوَسَط بما يشبه شد الزُّنار) يعني:


(١) سبق تخريجه في المسألة [٢٣٦/ ١٦].
(٢) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٢/ ٤٥٥ ولفظه: «كان يكره أن يصلي الرجل وهو متلثم»، وابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ١٣٠.
(٣) المذهب أن تغطية الوجه والأنف والفم في الصلاة مكروهة، وفي جميعها رواية ثانية بعدم الكراهة، إلا أن الوجه والفم لم ينسبها صاحب الإنصاف إلى أحد. ينظر: الكافي ١/ ٢٥٥، وشرح العمدة ٢/ ٣٦١، والإنصاف ٣/ ٢٥٠، وكشاف القناع ٢/ ١٤٩ - ١٥٠.
(٤) صحيح البخاري من حديث ابن عباس (٧٧٩) ١/ ٢٨٠، وصحيح مسلم (٤٩٠) ١/ ٣٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>