فائدة: بين في شرح العمدة ٢/ ٤٢٣: التفريق في المسألة بين أن تكون النجاسة متصلة بالمصلىَّ الذي يصلىَّ عليه تابعة له كمن بسط حصيرًا على بولٍ لم يجف ونحوه، وبين أن تكون متصلة به ملاقية كمن صلى على موضع بول قد جف وهي التي يتناولها الخلاف السابق، وقال: «وهذا أشبه بنصوص أحمد». (٢) تنقسم مسألة ارتباط المصلي بالنجاسة بغير البدن أو الثوب في المذهب إلى أقسام: الأول: من صلى على مكان طاهر من بساط ونحوه لا يتحرك بحركته، وطرفه نجس، فصلاته صحيحة قولا واحدًا، لأنه أشبه من صلى في بيت وفي أحد جوانبه نجاسة، وهو ما قرره المصنف في المسألة السابقة. الثاني: إن صلى على مكان طاهر من بساط ونحوه يتحرك بحركته، وطرفه نجس، فصلاته صحيحة على الصحيح من المذهب. الثالث: إن صلى وكانت النجاسة متعلقة به كحبل في يده أو وسطه، لم تصح صلاته، لأن النجاسة حكمها في حكم ما ينتقل مع المصلي بمنزلة الحامل لها، سواء كان ما انجر معه أو انتقل باختياره كالكلب، أو ليس له اختيار كالسفينة، قال في شرح العمدة: «ويتوجه الفرق بينهما». الرابع: إن صلى والنجاسة متعلقة به تتحرك بحركته لأجل حفظ ماله من ضياع مثلًا، لم تبطل؛ لأنه في حكم العاجز عن إزالتها. الخامس: أن يكون الحبل الذي يمسك به واقعًا على النجاسة مباشرة لها، فلا تصح الصلاة معه، لأنه كالحامل للنجاسة. السادس: إن صلى وكانت النجاسة متعلقة به ولا تتحرك بحركته كالسفينة الكبيرة، صحت صلاته على الصحيح من المذهب، لأنه ليس حاملًا للنجاسة. ينظر: الكافي ١/ ٢٣٥، وشرح العمدة ٢/ ٤٢٥، والفروع ٢/ ١٠٢، والمبدع ١/ ٣٨٩، والإنصاف ٣/ ٢٨٧، وكشاف القناع ٢/ ١٩٥.