(٢) هذه المسألة من المسائل التي تبنى على مسألة إزالة النجاسة هل هي شرط أو واجب؟ وقد أشرت لها في الحاشية على المسألة الأولى من الباب، قال في الفروع عن الرواية الأولى: «هي الأشهر» - إلا أنه قدم الصحة -، وفي الإنصاف: «هي المذهب»، وفي الإنصاف أيضًا عن الرواية الثانية: «هي الصحيحة عند أكثر المتأخرين»، وقيل في المسألة: بالتفريق بين الناسي والجاهل، قال في الإنصاف: «الصحيح جريان خلاف عليهما بلا تفريق». ينظر: الكافي ١/ ٢٣٧، وشرح العمدة ٢/ ٤٢٨، والفروع ٢/ ١٠٢، والإنصاف ٣/ ٢٩٠، وكشاف القناع ٢/ ١٩٦. فائدة: قال في الإنصاف ٣/ ٢٩٢ عن معنى مسألة جهل النجاسة: «جهلها: جهل عينها هل هي نجاسة أم لا حتى فرغ منها، أو جهل أنها كانت عليه ثم تحقق أنها كانت عليه بقرائن، فأما إن علم أنها نجاسة وجهل حكمها فعليه الإعادة عند الجمهور وقطعوا به».