للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٨٣/ ٥] مسألة: (ومتى وَجَدَ عليه نجاسةٌ لا يعلم هل كانت في الصلاة أو لا؛ فصلاته صحيحة)؛ لأن الأصل عدمها في الصلاة.

(وإن علم أنها كانت عليه في الصلاة، لكنه جهلها أو نسيها؛ ففيه روايتان:) إحداهما: يعيد؛ لأنها طهارةٌ واجبةٌ، فلم تسقط بالجهل كالوضوء.

والثانية: لا يعيد؛ لما روى أبو سعيد «أن النبي خلع نعليه في الصلاة، فخلع الناس نعالهم، فقال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال: أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما قذرًا» رواه أبو داود (١)، فلو بَطَلَت لاستأنفها.

فعلى هذا إن علم بها في الصلاة، فأمكنه إزالتها بغير عمل طويل فعل كما فعل النبي ، وإن لم يمكنه إلا بعمل كثير استأنفها، كالسترة إذا وجدها وهو في الصلاة وهي بعيدةٌ منه. (٢)

[٢٨٤/ ٦] مسألة: (وإن جَبَرَ ساقه بعظمٍ نجسٍ فجَبَر؛ لم يلزمه قلعه


(١) سنن أبي داود في سننه (٦٥٠) ١/ ١٧٥، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (١١٨٩٥) ٣/ ٩٢، والحاكم في مستدركه ١/ ٢٣٥، وقال: «حديثٌ صحيحٌ على شرط البخاري»، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١٠٧.
(٢) هذه المسألة من المسائل التي تبنى على مسألة إزالة النجاسة هل هي شرط أو واجب؟ وقد أشرت لها في الحاشية على المسألة الأولى من الباب، قال في الفروع عن الرواية الأولى: «هي الأشهر» - إلا أنه قدم الصحة -، وفي الإنصاف: «هي المذهب»، وفي الإنصاف أيضًا عن الرواية الثانية: «هي الصحيحة عند أكثر المتأخرين»، وقيل في المسألة: بالتفريق بين الناسي والجاهل، قال في الإنصاف: «الصحيح جريان خلاف عليهما بلا تفريق». ينظر: الكافي ١/ ٢٣٧، وشرح العمدة ٢/ ٤٢٨، والفروع ٢/ ١٠٢، والإنصاف ٣/ ٢٩٠، وكشاف القناع ٢/ ١٩٦.
فائدة: قال في الإنصاف ٣/ ٢٩٢ عن معنى مسألة جهل النجاسة: «جهلها: جهل عينها هل هي نجاسة أم لا حتى فرغ منها، أو جهل أنها كانت عليه ثم تحقق أنها كانت عليه بقرائن، فأما إن علم أنها نجاسة وجهل حكمها فعليه الإعادة عند الجمهور وقطعوا به».

<<  <  ج: ص:  >  >>