للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا خاف الضَّرر) وأجزأته صلاته؛ لأن خوف الضرر يبيح ترك التطهر من الحدث، وهو آكد.

(وإن لم يخف لزمه قَلْعُه)؛ لأنه لا تصح صلاته مع النجاسة، إلا من عذرٍ، فإن لم يخف الضرر، فليس له عذرٌ؛ لأنه قادر على إزالتها من غير ضررٍ.

ويحتمل أن يلزمه قلعه إذا لم يخف التلف؛ لأنه لا يخاف التلف، أشبه إذا لم يخف الضرر. (١)

[٢٨٥/ ٧] مسألة: (وإن سقطت سِنُّهُ فأعادها بحرارتها فثبت، فهي طاهرةٌ)؛ لأنها من أبعاض الآدمي، وهو بجملته طاهر، فتكون طاهرة.

(وعنه: أنها نجسة (٢)؛ لأن ما ثبت للجملة لا يلزم أن يثبت للبعض، فيكون (حكمها حكم العظم النجس إذا [جبر] (٣) به ساقه)، وقد مضى وجهه. (٤)


(١) لا خلاف في أن المصلي إذا لم يخف قلع العظم النجس للصلاة فيلزمه القلع كما قرر المصنف، وأما إن خاف الضرر بقلعه فما قرره المصنف إحدى الروايات وهي المذهب، والرواية الثانية: يلزمه وإن خاف الضرر، وعليه إن غطاه اللحم صحت صلاته بلا تيمم وإن لم يغطه اللحم تيمم له. ينظر: الكافي ١/ ٢٣٤، والفروع ٢/ ١٠٣، والإنصاف ٣/ ٢٩٤، وكشاف القناع ٢/ ١٩٧.
فائدة: قال في المبدع ١/ ٣٩١: «والمراد بخوف الضرر فوات نفس أو عضو أو مرض؛ لأن حراسة النفس وأطرافها من الضرر واجب، وهو أهم من رعاية شرط الصلاة».
(٢) مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ١/ ٥٦.
(٣) في نسخة المخطوط (خبر)، وصوبتها كما في الصلب لأنها أصوب.
(٤) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: الفروع ٢/ ١٠٣، والمبدع ١/ ٣٩٢، والإنصاف ٣/ ٢٩٥، وكشاف القناع ٢/ ١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>