للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٨٦/ ٨] مسألة: (ولا تصح الصلاة في المقبرة، والحمام، والحشِّ (١)، وأعطان الإبل)؛ لما روى أبو سعيد أن النبي قال: «الأرض كلها مسجد، إلا المقبرة والحمام» رواه أبو داود (٢). (٣)

[٢٨٧/ ٩] مسألة: (وأعطان الإبل هي: التي تقيم فيها وتأوي إليها (٤) لا تصِحُّ فيها الصلاة؛ لما روى جابر بن سمرة «أن رجلًا قال: يا رسول الله، أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أنصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا» رواه مسلم (٥)، ولأن هذه المواضع مَظِنَّةُ النجاسة، فإن البعير إذا بَرَكَ صار سُترةً للبائل، بخلاف الغنم، فإنها لا تستر، فأقمنا المظنة مقام حقيقة النجاسة.

[٢٨٨/ ١٠] مسألة: وأما الحُشُّ؛ فلأن النهي عن هذه المواضع تنبيه على النهي عنه؛ لأن احتمال النجاسة فيه أكثر وأغلب.

[٢٨٩/ ١١] مسألة: (ولا تصِحُّ في الموضع المغصوب)؛ لأن قيامه وقعوده ولبثه فيه محرمٌ، فنهي عنه، فلم تقع عبادة، كالصلاة في زمن الحيض.


(١) الحش على الصحيح من المذهب: هو المكان المعد لقضاء الحاجة، وقيل غير ذلك. ينظر: الإنصاف ٣/ ٢٩٩.
(٢) سنن أبي داود (٤٩٢) ١/ ١٣٢، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (١١٩٣٨) ٣/ ٩٦، والترمذي في جامعه (٣١٧) ٢/ ١٣١، وابن ماجه في سننه (٧٤٥) ١/ ٢٤٦، وصححه ابن خزيمة ٢/ ٧، وابن حبان في صحيحه ٤/ ٥٩٨، قال في شرح العمدة ٢/ ٤٣٥: «إسناده صحيح».
(٣) الصحيح أن ما قرره المصنف في حكم الصلاة في المقبرة، والحمام، والحش، وأعطان الإبل، والمكان المغصوب واحد، وعليه فسأعلق على الجميع في نهاية مسألة حكم الصلاة في المكان المغصوب.
(٤) وقيل في المذهب غير ذلك، ولكن ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب. ينظر: شرح العمدة ٢/ ٤٧٥، والإنصاف ٣/ ٢٩٩.
(٥) صحيح مسلم (٣٦٠) ١/ ٢٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>