للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وعنه: تصح الصلاة في هذه المواضع مع التحريم (١)؛ لأن النهي لمعنًى في غير الصلاة، أشبه المصلي وفي يده خاتمٌ من ذهبٍ.

وعنه: إن علم النهي لم تصح الصلاة لارتكابه النهي (٢)، وإن لم يعلم صحت؛ لأنه معذورٌ. (٣)


(١) ينظر: التعليق في نهاية المسألة.
(٢) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ٦٧.
(٣) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب في جميع ما ذكر المقبرة والحمام والحش والموضع المغصوب، وهو من مفردات المذهب، وبالنسبة للرواية الثانية التي ذكرها المصنف: (تحرم الصلاة وتصح)، فقد ثبت أيضًا رواية بالكراهة، قال في شرح العمدة عنهما: «ولفظ أحمد فيها هو الكراهة، وقد يريد بها تارة التحريم وتارة التنزيه، ولذلك اختلفوا في كراهيته المطلقة على وجهين مشهورين» قلت: والذي يظهر لي عود الروايتين إلى رواية التحريم كما هي ظاهر نصوص الإمام في رواية ابنه عبدالله وصالح وابن هانئ، فإنهم جميعًا نقلوا عنه الكراهة والإعادة، فاقتضى ذلك أنه أراد بلفظ الكراهة التحريم والله أعلم. ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله ص ٦٧، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ١٠٨، ١٧٧، ومسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ١/ ٧٠، والكافي ١/ ٢٣٨، وشرح العمدة ٢/ ٤٤٣، والفروع ٢/ ١٠٥، والإنصاف ٣/ ٢٩٦، وكشاف القناع ٢/ ٢٠٠ واختار في الصلاة بالأرض المغصوبة الرواية الثالثة.
فائدتان:
الأولى: سبق في المسألة [٢٥٥/ ٨] بيان حكم الصلاة في الثوب الحرير والمغصوب، وأن حكمهما واحدٌ، وقد قرر في شرح العمدة ٢/ ٢٨٣ ألا فرق في المكان المغصوب أو الثوب المغصوب، وعليه يكون حكم الصلاة في المقبرة، والحمام، والحش، وأعطان الإبل، والمكان المغصوب، والثوب الحرير، والثوب المغصوب واحد من حيث النتيجة، أما من حيث المأخذ فيختلف، فإن الأربعة الأول ثبت تحريمها بالدليل والقياس عليه، والثلاثة الباقية لقاعدة النهي يقتضي الفساد والله أعلم.
الثانية: اختلف المذهب في بيان العلة التي لأجلها حرمت الصلاة في هذه المواضع، قال في الإنصاف ٣/ ٣٠١: «الصحيح أنها تعبد وليست معللة»، وقد أطال النفس في شرح العمدة لبيان العلة وتحقيقها ومسالك المذهب فيها، ورجح أنها ثبتت على وجه التعبد، وهي مشتملة على معان عدة انفردت بها عن غيرها، وقد اشتركت جميها في أنها مأوى للشياطين. ينظر: المصدر ٢/ ٤٥١ - ٤٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>