للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يديه شيءٌ منها؛ صحت)؛ لأن «النبي صلى في البيت ركعتين» متفقٌ عليه (١). (٢)

فرعٌ: وفي أسطحة هذه المواضع وجهان، أحدهما: أن حكمَها حكمُها؛ لأنها تابعة لها.

والثاني: تصح؛ لأنها ليس بمظنة للنجاسة ولا تناولها النهي. (٣)

* * *


(١) صحيح البخاري (١٥٢١) ٢/ ٢٧٩، وصحيح مسلم (١٣٢٩) ٢/ ٩٦٦، بنحوه.
(٢) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: أن الصلاة لا تصح مطلقًا، قال في شرح العمدة: قياسًا على الفرض، وقال في الإنصاف: وهو بعيد جدًّا، والرواية الثالثة: إن جهل النهي صحت، وإلا لم تصح. ينظر: الكافي ١/ ٢٤٠، وشرح العمدة ٢/ ٤٩٥، والفروع ٢/ ١١٢، والإنصاف ٣/ ٣١٤، وكشاف القناع ٢/ ٢١٤ وقال: «بل يسن التنفل فيها».
(٣) حكي الوجهان اللذان ذكرهما المصنف روايتين، والمذهب على ما قرره المصنف في الوجه الأول بالجملة، قال في الفروع: «وذلك عند أحمد والأكثر»، وفصل في شرح العمدة بين أنواع تلك المواضع وأفرد لكل منهم حكمًا، ولم أر إيراده خشية الإطالة. ينظر: الكافي ١/ ٢٤٠، وشرح العمدة ٢/ ٤٨١، والفروع ٢/ ١١٢، والإنصاف ٣/ ٣٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>