(٢) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: أن الصلاة لا تصح مطلقًا، قال في شرح العمدة: قياسًا على الفرض، وقال في الإنصاف: وهو بعيد جدًّا، والرواية الثالثة: إن جهل النهي صحت، وإلا لم تصح. ينظر: الكافي ١/ ٢٤٠، وشرح العمدة ٢/ ٤٩٥، والفروع ٢/ ١١٢، والإنصاف ٣/ ٣١٤، وكشاف القناع ٢/ ٢١٤ وقال: «بل يسن التنفل فيها». (٣) حكي الوجهان اللذان ذكرهما المصنف روايتين، والمذهب على ما قرره المصنف في الوجه الأول بالجملة، قال في الفروع: «وذلك عند أحمد والأكثر»، وفصل في شرح العمدة بين أنواع تلك المواضع وأفرد لكل منهم حكمًا، ولم أر إيراده خشية الإطالة. ينظر: الكافي ١/ ٢٤٠، وشرح العمدة ٢/ ٤٨١، والفروع ٢/ ١١٢، والإنصاف ٣/ ٣٠٥.