للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكلم فيه من قبل حفظه» (١)، ولأن قارعة الطريق والمجزرة والمزبلة مظان النجاسة أشبهت الحمام. (٢)

[٢٩٠/ ١٢] مسألة: (وتصح الصلاة إليها)؛ لقول النبي : «جعلت لي الأرض مسجدًا، فحيثما أدركتك الصلاة فصل» متفقٌ عليه (٣).

(إلا المقبرة (٤) في قول ابن حامد (٥)؛ لقول النبي : «لا تصلوا إليها» رواه مسلم (٦). (٧)

[٢٩١/ ١٣] مسألة: (ولا تصِحُّ الصلاة في الكعبة، ولا على ظهرها (٨)؛ لأنه يستدبر عين القبلة. (٩)

[٢٩٢/ ١٤] مسألة: (وإن صلى النافلة في الكعبة أو على ظهرها وبين


(١) ينظر: المصادر السابقة، وجامع الترمذي ٣/ ١٧٧.
(٢) المذهب على ما قرره المصنف في المسألة، وهي من المفردات، والرواية الثانية: أن الصلاة في هذه الأمكنة صحيح، والرواية الثالثة: تصح في أسطحتها دون ما بداخلها. ينظر: الكافي ١/ ٢٣٩ وقال: إن فيها الروايات الثلاث التي في المسألة السابقة، وشرح العمدة ٢/ ٤٨١، والإنصاف ٣/ ٣٠٥.
(٣) من رواية جابر بن عبد الله ، صحيح البخاري (٤٣٨) ١/ ٢٩٥، وصحيح مسلم (٥٢١) ١/ ٣٧٠.
(٤) في المطبوع من المقنع ص ٤٧ زيادة: (والحش).
(٥) ينظر: توثيق قوله من الكافي ١/ ٢٤٠.
(٦) صحيح مسلم (٩٧٢) ٢/ ٦٦٨.
(٧) ما قرره المصنف هو المذهب، وقيدت الصحة مع الكراهة، قال في شرح العمدة: «ووجه الكراهة في الجميع ما تقدم عن الصحابة والتابعين من غير خلاف علمناه بينهم»، وفي الإنصاف وشرح العمدة: قول ابن حامد أصله رواية عن الإمام، والرواية الثالثة: لا تصح إلى المقبرة والحش والحمام أو طريق. ينظر: الكافي ١/ ٢٤٠، وشرح العمدة ٢/ ٤٨٩، والفروع ٢/ ١٠٩، والإنصاف ٣/ ٣١٠.
(٨) في المطبوع من المقنع ص ٤٧ قيدت الصلاة بالفريضة، وما تضمنته المسألة الآتية فهم منه إرادة الفريضة في هذه المسألة.
(٩) ما قرره المصنف هو المذهب، قال في شرح العمدة: «وهي المشهورة نصًّا ومذهبًا»، والرواية الثانية: أن صلاة الفريضة تصح داخل الكعبة. ينظر: الكافي ١/ ٢٤٠، وشرح العمدة ٢/ ٥٠٨، والفروع ٢/ ١١٢، والإنصاف ٣/ ٣١٣، وكشاف القناع ٢/ ٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>