(٢) المذهب على ما قرره المصنف في المسألة، وهي من المفردات، والرواية الثانية: أن الصلاة في هذه الأمكنة صحيح، والرواية الثالثة: تصح في أسطحتها دون ما بداخلها. ينظر: الكافي ١/ ٢٣٩ وقال: إن فيها الروايات الثلاث التي في المسألة السابقة، وشرح العمدة ٢/ ٤٨١، والإنصاف ٣/ ٣٠٥. (٣) من رواية جابر بن عبد الله ﵁، صحيح البخاري (٤٣٨) ١/ ٢٩٥، وصحيح مسلم (٥٢١) ١/ ٣٧٠. (٤) في المطبوع من المقنع ص ٤٧ زيادة: (والحش). (٥) ينظر: توثيق قوله من الكافي ١/ ٢٤٠. (٦) صحيح مسلم (٩٧٢) ٢/ ٦٦٨. (٧) ما قرره المصنف هو المذهب، وقيدت الصحة مع الكراهة، قال في شرح العمدة: «ووجه الكراهة في الجميع ما تقدم عن الصحابة والتابعين من غير خلاف علمناه بينهم»، وفي الإنصاف وشرح العمدة: قول ابن حامد أصله رواية عن الإمام، والرواية الثالثة: لا تصح إلى المقبرة والحش والحمام أو طريق. ينظر: الكافي ١/ ٢٤٠، وشرح العمدة ٢/ ٤٨٩، والفروع ٢/ ١٠٩، والإنصاف ٣/ ٣١٠. (٨) في المطبوع من المقنع ص ٤٧ قيدت الصلاة بالفريضة، وما تضمنته المسألة الآتية فهم منه إرادة الفريضة في هذه المسألة. (٩) ما قرره المصنف هو المذهب، قال في شرح العمدة: «وهي المشهورة نصًّا ومذهبًا»، والرواية الثانية: أن صلاة الفريضة تصح داخل الكعبة. ينظر: الكافي ١/ ٢٤٠، وشرح العمدة ٢/ ٥٠٨، والفروع ٢/ ١١٢، والإنصاف ٣/ ٣١٣، وكشاف القناع ٢/ ٢١٣.