(٢) سنن أبي داود (١٢٤٩) ونصه عن عبد الله بن أنيس ﵁ قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى خالد بن سفيان الهذلي، وكان نحو عرنة وعرفات، فقال: اذهب فاقتله. قال: فرأيته وحضرت صلاة العصر، فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه، فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذاك. قال: إني لفي ذاك، فمشيت معه ساعة، حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد. كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (١٦٠٩٠) ٣/ ٤٩٦، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٩١. (٣) المذهب على ما قرره المصنف في الرواية الأولى، وهي من المفردات. ينظر: الكافي ١/ ٢٦٤، وشرح العمدة ٢/ ٥٣٩، والإنصاف ٥/ ١٥٣. (٤) صحيح البخاري (١٠٥٤) ١/ ٣٧٣، صحيح مسلم (٧٠١) ١/ ٤٨٨، وزيادة «وكان يوتر على بعيره» في صحيح مسلم. (٥) ما قرره المصنف من جواز النفل على الدابة في السفر مطلقًا هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: إلا سنة الفجر، والرواية الثالثة: إلا الوتر. ينظر: الكافي ١/ ٢٦٥، وشرح العمدة ٢/ ٥٣٧، والفروع ٢/ ١٢٠، والإنصاف ٣/ ٣١٤، وكشاف القناع ٢/ ٢١٩.