للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالإيماء لما بعثه النبي ليقتل [خالد بن سفيان] (١) الهذلي، رواه أبو داود (٢)، والظاهر أنه أخبر النبي ، فلم ينكره، ولأنها إحدى حالتي الخوف أشبهت حالة المطلوب، والثانية: لا يجوز؛ لأنه آمن. (٣)

الثالث: (النافلة في السفر الطويل والقصير)، فإن كان راكبًا صلى على دابته؛ لما روى ابن عمر : «أن رسول الله كان يُسبِّح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان يوتر على بعيره» متفقٌ عليه (٤). (٥)

ولا فرق بين السفر الطويل والقصير؛ لأن ذلك تخفيفٌ في التطوع؛ كي لا يؤدي إلى قطعه أو تقليله.


(١) في نسخة المخطوط (سفيان بن خالد)، والصواب ما أثبت، وقد تبع المصنف في ذكره شيخه في الكافي ١/ ٢٦٤، وهو بخلاف ما قرره من الصواب في المغني ١/ ٢٥٩، والله أعلم.
(٢) سنن أبي داود (١٢٤٩) ونصه عن عبد الله بن أنيس قال: بعثني رسول الله إلى خالد بن سفيان الهذلي، وكان نحو عرنة وعرفات، فقال: اذهب فاقتله. قال: فرأيته وحضرت صلاة العصر، فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه، فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذاك. قال: إني لفي ذاك، فمشيت معه ساعة، حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد.
كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (١٦٠٩٠) ٣/ ٤٩٦، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٩١.
(٣) المذهب على ما قرره المصنف في الرواية الأولى، وهي من المفردات. ينظر: الكافي ١/ ٢٦٤، وشرح العمدة ٢/ ٥٣٩، والإنصاف ٥/ ١٥٣.
(٤) صحيح البخاري (١٠٥٤) ١/ ٣٧٣، صحيح مسلم (٧٠١) ١/ ٤٨٨، وزيادة «وكان يوتر على بعيره» في صحيح مسلم.
(٥) ما قرره المصنف من جواز النفل على الدابة في السفر مطلقًا هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: إلا سنة الفجر، والرواية الثالثة: إلا الوتر. ينظر: الكافي ١/ ٢٦٥، وشرح العمدة ٢/ ٥٣٧، والفروع ٢/ ١٢٠، والإنصاف ٣/ ٣١٤، وكشاف القناع ٢/ ٢١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>