للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٩٤/ ٢] مسألة: (فإن أمكنه الاستقبال (١)، والركوع، والسجود كالذي في العمَّاريَّةِ (٢) لزمه ذلك؛ لأنه كراكب السفينة.

وعنه: لا يلزمه (٣)؛ لأن الرخصة العامة يستوي فيها ذو الحاجة وغيرُه. (٤)

[٢٩٥/ ٣] مسألة: (فأما الماشي ففيه روايتان:) إحداهما: له الصلاة حيث توجه؛ لأنها أحد حالتي سير المسافر، فأشبه الراكب، لكنه يلزمه الركوع والسجود على الأرض مستقبلًا، لإمكان ذلك منه.

والثانية: لا يجوز؛ لأن الرخصة وردت في الراكب، والماشي يخالفه؛ لأنه يأتي في الصلاة بمشي، وعملٍ كثيرٍ. (٥)

[٢٩٦/ ٤] مسألة: (والفرض في القبلة إصابة العين (٦)، وذلك أن الناس في القبلة على ضربين: منهم من يلزمه إصابة العين، وهو المعاين للكعبة أو من بمكة أو قريبًا منها من وراء حائل، فمتى علم أنه مستقبل القبلة عمل به، وإن لم يعلم كالأعمى والغريب بمكة أجزأه الخبر عن


(١) في المطبوع من المقنع ص ٤٧ زيادة: (على روايتين)، وكلام المصنف يتضمنها.
(٢) العمارية: قيل: بتشديد الميم والياء، وقيل: بتخفيف الميم، وهو مركب صغير على هيئة مهد الصبي أو قريب من صورته، يوضع فوق البعير. ينظر: المجموع ٣/ ٢٠٧.
(٣) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ١/ ١١٠.
(٤) ما قرره المصنف في الرواية الأولى أن المصلي إن أمكنه استقبال القبلة استقبل هو المذهب. ينظر: الكافي ١/ ٢٦٥، وشرح العمدة ٢/ ٥٤٠، والإنصاف ٣/ ٣٢٧، وكشاف القناع ٢/ ٢٢٠.
(٥) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من مشابهة الماشي للراكب هو المذهب. ينظر: الكافي ١/ ٢٦٦، وشرح العمدة ٢/ ٥٣٨، والفروع ٢/ ١٢١، والإنصاف ٣/ ٣٢٤، وكشاف القناع ٢/ ٢٢١.
(٦) في المطبوع من المقنع ص ٤٧ زيادة قوله: (لمن قرب منها وإِصابة الجهة لمن بعد عنها، فإِن أمكنه ذلك بخبر ثقة عن يقين أو استدلال بمحاريب المسلمين لزمه العمل به)، وسياق المسألة يتضمنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>