(٢) العمارية: قيل: بتشديد الميم والياء، وقيل: بتخفيف الميم، وهو مركب صغير على هيئة مهد الصبي أو قريب من صورته، يوضع فوق البعير. ينظر: المجموع ٣/ ٢٠٧. (٣) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ١/ ١١٠. (٤) ما قرره المصنف في الرواية الأولى أن المصلي إن أمكنه استقبال القبلة استقبل هو المذهب. ينظر: الكافي ١/ ٢٦٥، وشرح العمدة ٢/ ٥٤٠، والإنصاف ٣/ ٣٢٧، وكشاف القناع ٢/ ٢٢٠. (٥) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من مشابهة الماشي للراكب هو المذهب. ينظر: الكافي ١/ ٢٦٦، وشرح العمدة ٢/ ٥٣٨، والفروع ٢/ ١٢١، والإنصاف ٣/ ٣٢٤، وكشاف القناع ٢/ ٢٢١. (٦) في المطبوع من المقنع ص ٤٧ زيادة قوله: (لمن قرب منها وإِصابة الجهة لمن بعد عنها، فإِن أمكنه ذلك بخبر ثقة عن يقين أو استدلال بمحاريب المسلمين لزمه العمل به)، وسياق المسألة يتضمنه.