(٢) شمل كلام المصنف في هذه المسألة أمرين: الأول: حكم جلسة الاستراحة، فالصحيح من المذهب على ما قدمه المصنف من أن المصلي يقوم على صدور قدميه معتمدًا على ركبتيه بعد فراغه من السجدة الثانية، ولا يجلس جلسة الاستراحة، وهو الذي عليه أكثر الحنابلة. الثاني: صفة جلسة الاستراحة، وفيها روايات، ذكر المصنف فيها روايتين، والرواية الثالثة: أنها كالجلسة بين السجدتين، وهو الصحيح من المذهب. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٢٨، والكافي ١/ ٣٠٩، والفروع ٢/ ٢٠٦، والإنصاف ٣/ ٥٢٤، وكشاف القناع ٢/ ٣٥٢. (٣) وهو حديث المسيء صلاته، وقد سبق تخريجه في المسألة [٣٢٣/ ١]، والرواية التي ساقها المصنف في الصحيحين. (٤) صحيح مسلم (٥٩٩) ١/ ٤١٩. (٥) قال في المبدع ١/ ٤٠٨: «إلا في تكبيرة الإحرام؛ لأنها وضعت للدخول في الصلاة وهو منتف، والاستفتاح، بغير خلاف نعلمه». وأما مسألة إعادة الاستعاذة فما قرره المصنف في الرواية الثانية هو المذهب، وهي نص رواية الجماعة عن الإمام، وأما الرواية الأولى فقد صحح القول بها ابن تيمية، والمرداوي وغيرهما. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١١٦، والكافي ١/ ٣١١، والفروع ٢/ ٢٠٦، والمبدع ١/ ٤٦١، والإنصاف ٣/ ٥٢٩، وكشاف القناع ٢/ ٣٥٥.