للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣٦١/ ٣٩] مسألة: (ثم يجلس مفترشًا) لقول أبي حميد في صفة صلاة رسول الله : «فإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى» (١)، وفي لفظٍ: «فافترش رجله اليسرى، وأقبل بصدر اليمنى على قبلته» صحيحٌ (٢). (٣)

[٣٦٢/ ٤٠] مسألة: (ويضع يده على فخذه اليمنى، يقبض منها الخِنْصِر والبِنْصِر، ويحلِّق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبّاحة (٤) مرارًا في تشهده)؛ لما روى ابن عمر أن النبي : «وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثًا وخمسين، وأشار بالسبابة» رواه مسلم (٥)، وفي


(١) الحديث سبق تخريجه في المسألة [٣٤١/ ١٩]، وهذه الرواية أخرجها البخاري في صحيحه.
(٢) الحديث سبق تخريجه كما في الحاشية السابقة، وهذه الرواية أخرجها أبو داود في سننه والترمذي في جامعه. ينظر: الحاشية [٣٥٣/ ٣١].
(٣) ما قرره المصنف في المسألة هو المذهب، والرواية الثانية: يجوز التورك. ينظر: الكافي ١/ ٣١١، والفروع ٢/ ٢٠٦، والإنصاف ٣/ ٥٣٢، وكشاف القناع ٢/ ٣٥٦.
(٤) في المطبوع من المقنع ص ٥١ قوله (السبابة) بدل (السباحة)، وكلا اللفظين بمعنى واحدٍ، ويراد به الإصبع الذي بين الإبهام والوسطى، قال في المبدع ١/ ٤٦٢: «سميت به - أي: السبابة؛ لأنهم كانوا يشيرون بها إلى السب، وسباحة؛ لأنه يشار بها للتوحيد».
(٥) صحيح مسلم (٥٨٠) ١/ ٤٨٠.
فائدة: بين الصنعاني في سبل السلام ١/ ١٨٩ الطريقة المعروفة التي تواطأ عليها العرب في عقود الحساب وهي أنواع من الأحاد والعشرات والمئين والألوف، وعقد الثلاث والخمسين الواردة في الحديث تكون بعقد الخنصر والبنصر والوسطى إلى أقرب ما يليه من باطن الكف مع عطف الإبهام على أصله.

<<  <  ج: ص:  >  >>