(٢) هكذا في نسخة المصنف، والصواب أنه (الفصل للوصل) كما هو مثبت في اسم الكتاب لترجمة المؤلف في الحاشية السابقة، أو يكون في اسمه خلاف، والله أعلم. (٣) الفصل للوصل ١/ ١٠٣. (٤) صحيح البخاري (٥٩٩٦) ٥/ ٢٣٣٨، وصحيح مسلم (٤٠٦) ١/ ٣٠٥ واللفظ له. (٥) أخرجها النسائي في سننه (١٢٨٨) ٣/ ٤٧، وأصلها في الصحيحين كما سبق. (٦) ما قرره المصنف هو بعض الروايات في المذهب، والرواية الثالثة: أن الصلاة على النبي ﷺ ركن، وهي المذهب، وعليها أكثر الحنابلة. ينظر: الكافي ١/ ٣١٥، والفروع ٢/ ٢٤٧، والإنصاف ٣/ ٦٧٢، وكشاف القناع ٢/ ٤٥٢. فائدة: بالنسبة لقول المصنف: (وإن شاء قال … ) يفيد التخيير، وقد حرر القاضي في الروايتين والوجهين ١/ ١٣٠ سبب ذلك فقال: «قال أبو بكر الخلال: لم يضبط المروذي عن أبي عبد الله كيف حكى الصلاة على النبي، والوجه في ذلك: أن كليهما مروي عن النبي، فمن أثبت الصلاة على إبراهيم قال: هو زائد، كان الأخذ به أولى، ومن حذف ذكر إبراهيم قال: لأن الرواية المشهورة بحذفه».