للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متفقٌ عليه (١)، وقال الترمذي: «هو أصح حديث روي عن النبي في التشهد، اختاره أحمد لذلك» (٢).

فإن تشهد بغيره مما صح عن النبي كتشهد ابن عباسٍ (٣) وغيره جاز (٤)، نص عليه (٥). (٦)

[٣٦٥/ ٤٣] مسألة: (ثم يقول: اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيدٌ، وبارك على محمدٍ وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيدٌ، وإن شاء قال: كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم (٧)، وكما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم)، وهل ذلك واجبٌ؟، فيه روايتان: إحداهما: ليس بواجبٍ؛ لقوله في التشهد: «فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك» (٨)، وذكر


(١) صحيح البخاري (٥٩١٠) ٥/ ٢٣١١، وصحيح مسلم (٤٠٢) ١/ ٣٠٢ واللفظ له.
(٢) جامع الترمذي ٢/ ٨١.
(٣) ونص تشهد ابن عباس في صحيح مسلم (٤٠٣) ١/ ٣٠٢ أنه قال: «كان رسول الله يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان: يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله».
(٤) مثل حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم (٤٠٤) ١/ ٣٠٣ أنه قال: «وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله».
(٥) لم أجد نص الرواية عن الإمام أحمد. ينظر: توثيقها من الكافي ١/ ٣١٣.
(٦) ما قرره المصنف بشأن وجوب التشهد الأول والجلوس له هو المذهب، والرواية الثانية: أن ذلك ركنٌ، والرواية الثالثة: أنهما سنةٌ. ينظر: الكافي ١/ ٣١٥، والفروع ٢/ ٢٥٠، والإنصاف ٣/ ٦٧١، وكشاف القناع ٢/ ٤٥٥.
(٧) في المطبوع من المقنع ص ٥٠ (وعلى آل إبراهيم)، وهي مثبتة من إحدى النسخ كما أفاد محققا الكتاب.
(٨) جزء من حديث المسيء في صلاته سبق تخريجه في المسألة [٣٢٣/ ١].

<<  <  ج: ص:  >  >>