(٢) أما حديث عائشة ﵂ فقد تقدم، وحديث سهل بن سعد ﵁ فقد أخرجه ابن ماجه في سننه (٩١٨) ١/ ٢٩٧، وأشار إليه الترمذي ولم يخرجه ٢/ ٩١، وضعفه النووي في خلاصة الأحكام ١/ ٤٤٦. وأما حديث سلمة بن الأكوع ﵁ فقد أخرجه ابن ماجه (٩٢٠) ١/ ٩٧٢، وضعفه ابن الجوزي في تحقيق أحاديث الخلاف ١/ ٤٠٧، والنووي في خلاصة الأحكام ١/ ٤٤٦. (٣) الأوسط ٣/ ٢٢٣، وقال: «وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يجيز صلاة من اقتصر على تسليمة، وأحب أن يسلم تسليمتين للأخبار الدالة عن رسول الله ﷺ»، وتعقب المرداوي وابن القيم إجماع ابن المنذر على أن التسليمة الثانية في الصلاة سنة، قال في الإنصاف ٣/ ٦٧٤: «قلت: هذا مبالغة منه، وليس بإجماع، قال العلامة ابن القيم: وهذه عادته، إذا رأى قول أكثر أهل العلم، حكاه إجماعًا». (٤) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٣٠، وقال: «نقل هارون بن يعقوب الهاشمي وغيره أنها واجبة، لأنها إحدى التسليمتين فشابهت الأولى». (٥) صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة ﵁ (٤٣١) ١/ ٣٢٢. (٦) ما قرره المصنف في الرواية الأولى أن التسليمة الثانية سنة قال في المغني: «وهو الصحيح»، وبنحوه في الكافي، وقال القاضي في روايتيه: «ولأنها صلاة فجاز أن يخرج منها بتسليمة كالجنازة والنوافل، فإن الرواية لا تختلف في ذلك أنه يخرج منها بتسليمة واحدة» واختار القاضي الرواية الثانية - الوجوب -، والرواية الثالثة: أنها ركن مطلقًا - أي في النفل والفرض - وصححه المرداوي في تصحيح الفروع وعليها صاحب المنتهى، والرواية الرابعة: هي ركن في الفرض سنة في النفل واختارها في الإقناع والغاية. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٣٠، المحرر ١/ ٦٦، والمغني ١/ ٣٢٤، والفروع وتصحيحه ٢/ ٢٤٨، والتنقيح المشبع ص، ٩٥ والإنصاف ٣/ ٦٧٤، وكشاف القناع ٢/ ٤٥٣. قلت: وهذه المسألة كما سبق في النقل اختلف فيها القول عند المتأخرين، والذي يظهر لي أن المذهب عند المتأخرين هو أن التسليمة الثانية ركن في الفرض دون النفل، لحديث علي الذي سبق تخريجه في المسألة [٣٢٣/ ١]، خلافًا لما في تصحيح الفروع والمنتهى وذلك لثلاثة أسباب: الأول: ما قرره القاضي أن الرواية لا تختلف عن الإمام في أن صلاة الجنازة والنفل يخرج منهما بتسليمة واحدة، وأكد ذلك ابن قدامة في المغني فقال: «وهذا الخلاف الذي ذكرناه في الصلاة المفروضة، أما صلاة الجنازة والنافلة وسجود التلاوة فلا خلاف في أنه يخرج منها بتسليمة واحدة»، وممن نقل قول القاضي من المتأخرين وأقره ولم يدفعه الرحيباني مطالب أولي النهى ١/ ٥٠٠ في تقرير قول صاحب الغاية لهذا القول. الثاني: أن من قواعد الترجيح المقررة في كتب المذهب فيما إذا اختلف قول المتأخرين في مسألة هو المصير إلى قواعد الترجيح في المذهب، ومنها ما اتفق عليه المجد ابن تيمية في المحرر وابن قدامة في الكافي، وقد اتفقا على أنه لا تجب التسليمة الثانية في النفل. الثالث: أن هذا القول هو اختيار الشيخ مرعي في غاية المنتهى، ونقل بعض المتأخرين كالسفاريني وابن عوض أن ما يرجح به الاختلاف في الفروع بين الإقناع والمنتهى هو النظر إلى اختيار صاحب المنتهى والله أعلم.