للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣٦٧/ ٤٥] مسألة: (ثم يسلم عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله)، والسلام ركن؛ لقوله : «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» رواه أبو داود (١)، ولأنه أحد طرفي الصلاة، فكان فيه نطقٌ واجبٌ كالأول.

ويسلم تسليمتين فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، ويلتفت عن يمينه وعن يساره كذلك؛ لما روى ابن مسعود : «أن النبي كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله» (٢)، وفي لفظٍ: «رأيت رسول الله يسلم حتى يُرى بياض خدِّه عن يمينه ويساره» رواه مسلم (٣).

قال ابن عقيل: «يبتدئ بقوله السلام عليكم إلى القبلة، ثم يلتفت قائلًا: ورحمة الله عن يمينه ويساره» (٤)؛ لقول عائشة : «كان النبي يسلم تلقاء وجهه» (٥) معناه: ابتداء السلام. (٦)


(١) الحديث سبق تخريجه في المسألة [٣٢٣/ ١].
(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٣٨٤٩) ١/ ٤٠٦، وأبو داود في سننه (٩٩٦) ١/ ٢٦١، والترمذي في جامعه (٢٩٥) ٢/ ٨٩، وابن ماجه في سننه (٩١٤) ١/ ٢٩٦، وقال الترمذي: «حديث ابن مسعود حديثٌ حسنٌ صحيحٌ».
(٣) صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص عن (٥٧٩) ١/ ٤٠٩.
(٤) التذكرة ص ٥٢.
(٥) أخرجه الترمذي في جامعه (٢٩٦) ٢/ ٩٠، وأشار إلى ضعفه، وابن ماجه في سننه (٩١٩) ١/ ٢٩٧، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣٦٠، وابن حبان في صحيحه ٥/ ٣٣٥، والحاكم في مستدركه ١/ ٣٥٤ وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، وضعفه ابن الجوزي في تحقيق أحاديث الخلاف ١/ ٤٠٧، وقال النووي في خلاصة الأحكام ١/ ٤٤٥: «ضعفه الجمهور، ولا يُقبل تصحيح الحاكم له».
(٦) مسألة الالتفات بالسلام فالصحيح من المذهب أن ابتداء السلام يكون حال التفاته، وذلك على خلاف ما نقله المصف عن ابن عقيل. ينظر: الكافي ١/ ٣٢٠، والفروع ٢/ ٢١٨، والإنصاف ٣/ ٥٥٢، وكشاف القناع ٢/ ٥٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>