للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرحمة، وعن علي : «أنه كان يسلم عن يمينه ويساره السلام عليكم السلام عليكم» (١).

وقال ابن عقيل: «الصحيح أنه لا يجزئ» (٢)؛ لأن من وصف صلاة النبي من أصحابه قال فيه: ورحمة الله، وقال : «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٣). (٤)

[٣٧٠/ ٤٨] مسألة: (وينوي بسلامه الخروج من الصلاة، فإن لم ينو لم تبطل صلاته)، نص عليه (٥)، لأن نية الصلاة قد شَمِلَت جميعَها، والسلامُ من جملتها، ولأنها عبادةٌ فلم تجب النية للخروج منها كسائر العبادات.

(وقال ابن حامد: «تبطل صلاته») (٦) لأنه أحد طرفي الصلاة فوجبت فيه النية كالآخر. (٧)

[٣٧١/ ٤٩] مسألة: (وإن كان في مغربٍ أو رباعيةٍ نهض مكبرًا إذا فرغ من التشهد الأول)؛ لما روى ابن مسعود : «أن النبي كان


(١) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٢/ ٢١٩، عن معمر والثوري عن عاصم عن أبي رزين، ورجال إسناده ثقات.
(٢) لم أجد قول ابن عقيل فيما وقفت عليه من كتبه. ينظر: توثيق قوله من الكافي ١/ ٣٢١.
(٣) الحديث سبق تخريجه في المسألة [٢٤٥/ ١٥].
(٤) ما نقله المصنف عن ابن عقيل هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ١/ ٣٢١، والفروع ٢/ ٢٢٠، والإنصاف ٣/ ٥٦٦، وكشاف القناع ٢/ ٣٧٧.
(٥) لم أجد نص الرواية عن الإمام في كتب المسائل عنه. ينظر: توثيقها من المغني ١/ ٣٢٧.
(٦) ينظر: توثيق قوله من الكافي ١/ ٣٢٢.
(٧) ما قرره المصنف من أن المصلي إذا لم ينو بسلامه الخروج من الصلاة أن صلاته لا تبطل خلافًا لابن حامد هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: الكافي ١/ ٣٢١، والفروع ٢/ ٢٢٠، والمبدع ١/ ٤٧١، والإنصاف ٣/ ٥٧١، وكشاف القناع ٢/ ٣٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>