(٢) لم أجد قول ابن عقيل فيما وقفت عليه من كتبه. ينظر: توثيق قوله من الكافي ١/ ٣٢١. (٣) الحديث سبق تخريجه في المسألة [٢٤٥/ ١٥]. (٤) ما نقله المصنف عن ابن عقيل هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ١/ ٣٢١، والفروع ٢/ ٢٢٠، والإنصاف ٣/ ٥٦٦، وكشاف القناع ٢/ ٣٧٧. (٥) لم أجد نص الرواية عن الإمام في كتب المسائل عنه. ينظر: توثيقها من المغني ١/ ٣٢٧. (٦) ينظر: توثيق قوله من الكافي ١/ ٣٢٢. (٧) ما قرره المصنف من أن المصلي إذا لم ينو بسلامه الخروج من الصلاة أن صلاته لا تبطل خلافًا لابن حامد هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة. ينظر: الكافي ١/ ٣٢١، والفروع ٢/ ٢٢٠، والمبدع ١/ ٤٧١، والإنصاف ٣/ ٥٧١، وكشاف القناع ٢/ ٣٩٧.