للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرَّضْفِ (١) لشدة تخفيفه، رواه أبو داود (٢). (٣)

[٣٧٢/ ٥٠] مسألة: (فصلى (٤) الثالثة والرابعة كالأوليين، إلا أنه لا يجهر فيهما)؛ لأن النبي كان لا يجهر فيهما. (٥)

(ولا يقرأ شيئًا بعد الفاتحة) لذلك (٦). (٧)

[٣٧٣/ ٥١] مسألة: (ثم يجلس في التشهد الثاني)، وهو والجلوس له ركنان؛ لأن النبي أمر به، فقال: «قولوا: التحيات لله» (٨)، وعلمه


(١) الرضف: الحجارة التي حميت بالشمس أو النار، ومفردها رَضْفة. ينظر: لسان العرب ٩/ ١٢١.
(٢) سنن أبي داود (٩٩٥) ١/ ٢٦١، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (٤١٥٥) ١/ ٤٣٦، والترمذي في جامعه (٣٦٦) ٢/ ٢٠٢، وقال الترمذي: «حديثٌ حسنٌ»، وصححه النووي في خلاصة الأحكام ١/ ٤٣٦.
(٣) قول المصنف: (نهض مكبرًا)، أي أنه لا يرفع يديه، وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: يرفع يديه مع التكبير، قال في الإنصاف: «وهو الصواب، فإنه قد صح عنه عليه أفضل الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول، رواه البخاري». ينظر: المغني ١/ ٣١٦، والمبدع ١/ ٤٧٢، والإنصاف ٣/ ٥٧١، وكشاف القناع ٢/ ٣٨٠.
(٤) هكذا في المخطوط، ولعل الصواب (وصلى) كما في المطبوع من المقنع ص ٥٢ والله أعلم.
(٥) قال في المغني ١/ ٣٣٦: «بغير خلاف نعلمه».
(٦) لما في الصحيحين من حديث أبي قتادة عن أبيه : «أن النبي كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانًا ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب» صحيح البخاري (٧٤٣) ١/ ٢٦٩، وصحيح مسلم (٤٥١) ١/ ٣٣٣ واللفظ له، قال في المغني ١/ ٣٣٦: «قال ابن سيرين: لا أعلمهم يختلفون أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب».
(٧) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: يسن له القراءة بعد الفاتحة، قال في الإنصاف: «فعلى المذهب لا تكره القراءة، بل تباح». ينظر: الكافي ١/ ٣١٤، والفروع ٢/ ٢١١، والإنصاف ٣/ ٥٨٠، وكشاف القناع ٢/ ٣٨١، ٤٥١ - ٤٥٢.
(٨) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبدالله بن مسعود ، (٨٠٠)، ١/ ٢٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>