(٢) سنن أبي داود (٩٩٥) ١/ ٢٦١، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (٤١٥٥) ١/ ٤٣٦، والترمذي في جامعه (٣٦٦) ٢/ ٢٠٢، وقال الترمذي: «حديثٌ حسنٌ»، وصححه النووي في خلاصة الأحكام ١/ ٤٣٦. (٣) قول المصنف: (نهض مكبرًا)، أي أنه لا يرفع يديه، وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: يرفع يديه مع التكبير، قال في الإنصاف: «وهو الصواب، فإنه قد صح عنه عليه أفضل الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول، رواه البخاري». ينظر: المغني ١/ ٣١٦، والمبدع ١/ ٤٧٢، والإنصاف ٣/ ٥٧١، وكشاف القناع ٢/ ٣٨٠. (٤) هكذا في المخطوط، ولعل الصواب (وصلى) كما في المطبوع من المقنع ص ٥٢ والله أعلم. (٥) قال في المغني ١/ ٣٣٦: «بغير خلاف نعلمه». (٦) لما في الصحيحين من حديث أبي قتادة عن أبيه ﵁: «أن النبي ﷺ كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانًا ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب» صحيح البخاري (٧٤٣) ١/ ٢٦٩، وصحيح مسلم (٤٥١) ١/ ٣٣٣ واللفظ له، قال في المغني ١/ ٣٣٦: «قال ابن سيرين: لا أعلمهم يختلفون أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب». (٧) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: يسن له القراءة بعد الفاتحة، قال في الإنصاف: «فعلى المذهب لا تكره القراءة، بل تباح». ينظر: الكافي ١/ ٣١٤، والفروع ٢/ ٢١١، والإنصاف ٣/ ٥٨٠، وكشاف القناع ٢/ ٣٨١، ٤٥١ - ٤٥٢. (٨) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبدالله بن مسعود ﵁، (٨٠٠)، ١/ ٢٨٧.