للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لعبدالله بن مسعود كما يعلمه السورة من القرآن (١)، وإذا كان التشهد ركنًا كان الجلوس له ركنًا؛ لأنه لا يمكنه الإتيان به إلا في الجلوس، وقال : «فإذا فعلتَ ذلك فقد تمت صلاتك» رواه أبو داود (٢). (٣)

[٣٧٤/ ٥٢] مسألة: ويجلس (متوركًا يفرش رجله اليسرى، وينصب اليمنى، ويخرجهما عن يمينه، ويجعل أَليتيه على الأرض)؛ لقول أبي حميد في صفة صلاة النبي في بعض الروايات عنه: «فإذا كان في الركعة الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه من ناحية واحدة» رواه أبو داود (٤)، وفي رواية: «حتى إذا كانت الركعة التي تقضى فيها صلاته، أخَّر رجله اليسرى، وقعد على شقه متوركًا» (٥)، وفي رواية البخاري: «أَخَّر رجله اليسرى، وجلس على شقه الأيسر» (٦).

وقال الخرقي: «التورك: أن ينصب رجله اليمنى، ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى، ويجعل إليتيه على الأرض» (٧)؛ لأنه قد روي في بعض روايات أبي حميد في صفة صلاة رسول الله أنه قال: «فجلس على أَلْيَتيه، وجعل بطن قدمه اليسرى عند مَأبِض (٨) اليمنى،


(١) الحديث سبق تخريجه في المسألة [٣٦٤/ ٤٢].
(٢) وهو حديث المسيء صلاته، وقد سبق تخريجه في المسألة [٣٢٣/ ١].
(٣) قول المصنف: «وهو والجلوس له ركنان» أي التشهد الثاني، وهو المذهب، والرواية الثانية أنهما واجبان، ونقل صاحب الإنصاف عن صاحب الرعاية قوله عند هذه الرواية: «وهو غريبٌ بعيدٌ»، والرواية الثالثة: أنهما سنة، والرواية الرابعة: أن التشهد الأخير فقط سنة. ينظر: الكافي ١/ ٣١٥، والفروع ٢/ ٢٤٧، والإنصاف ٣/ ٦٦٨، وكشاف القناع ٢/ ٣٨٢.
(٤) الحديث سبق تخريجه في المسألة [٣٤١/ ١٩].
(٥) الحديث سبق تخريجه كما في الحاشية السابقة، والرواية التي ساقها المصنف في مسند أحمد (٢٣٦٤٧) ٥/ ٤٢٤.
(٦) ينظر: الحاشية السابقة.
(٧) ينظر: توثيق قوله من المغني ١/ ٣١٦.
(٨) المأبض: أصله من الإباض، وهو الحبل الذي يشد به رُسغ البعير، ومعناه في الحديث: باطن الركبة. ينظر: النهاية في غريب الحديث والاثر ٤/ ٢٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>