للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونصب قدمه اليمنى» (١)، وروى أبو داود عن عبد الله بن الزبير قال: «كان رسول الله إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى» (٢)، فأيهما فعل فحسن. (٣)

[٣٧٥/ ٥٣] مسألة: (والمرأة كالرجل في ذلك كله، إلا أنها تجلس متربعة، أو تسدل رجليها فتجعلها في جانب يمينها)؛ لأنها عورة، فاستحب لها جمع نفسها ليكون استر لها، فإنه لا يؤمن أن يبدوَ منها شيءٌ في حال التَّجافي، وكذلك الافتراش، قال أحمد: «والسَّدل أحب إلي» (٤)، قال علي : «إذا صلت المرأة فلتَحْتَفِز (٥) ولتضم فخذيها» (٦)، وعن ابن عمر : «أنه كان يأمر النساء أن يتَرَبَّعن في الصلاة» (٧).


(١) الحديث سبق تخريجه في المسألة [٣٤١/ ١٩]، والرواية التي ساقها المصنف في السنن الكبرى للبيهقي ٢/ ٢٢٧.
(٢) سنن أبي داود (٩٨٨) ١/ ٢٥٩، كما أخرج الحديث مسلم في صحيحه (٥٧٩) ١/ ٤٠٨ وفيه: «بين فخذه وساقه» بدل: «تحت فخذه وساقه».
(٣) ما قرره المصنف من أن المصلي يجلس متوركًا يفرش رجله اليسرى، وينصب اليمنى، ويخرجهما عن يمينه، ويجعل أَليتيه على الأرض المسألة خلافًا لقول الخرقي هو المذهب، وأما اختيار الخرقي والصفة التي ذكرها فقد حكيت وجهًا في المذهب واختارها بعض الحنابلة. ينظر: الكافي ١/ ٣١٥، وشرح الزركشي ١/ ١٨٧، والفروع ٢/ ٢١٣، والإنصاف ٣/ ٥٨١، وكشاف القناع ٢/ ٣٨٢.
(٤) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله ١/ ٧٩، ومسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ١٤٠.
(٥) تحتفز: أصلها من الحفز، وهو الحث والاستعجال بالشيء، ومعناه في الحديث: تتضام وتجتمع إذا جلست، وإذا سجدت، ولا تخوي كما يخوي الرجل. ينظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٤٠٨، لسان العرب ٥/ ٣٣٨.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ٢٤١، قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي، والحارث هو: بن عبد الله الأعور الهمداني، ضعيف رومي بالكذب. ينظر: تقريب التهذيب ص ١٤٦.
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ٢٤٢، واستدل به الإمام أحمد على المسألة فيما رواه عنه ابنه عبدالله ١/ ٧٩. ينظر: فتح الباري لابن رجب ٥/ ١٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>