للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى ثوبان (١) عن رسول الله أنه قال: «لا يحِلُّ لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حَقِنٌ»، قال الترمذي: «حديثٌ حسنٌ» (٢).

وروى أنس عن رسول الله أنه قال: «إذا قُرِّبَ العشاء وحضرت الصلاة فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم» رواه مسلم (٣).

وفي لفظ: «إذا حضر العشاء، وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء» (٤)، والمعنى في ذلك: وهو ألا يقوم إلى الصلاة وبه ما يشغله عن خشوعها وحضور قلبه فيها.

فإن خالف وفعل صَحَّت، قال ابن عبد البر: «أجمعوا أنه لو صلى بحضرة طعام فأكمل صلاته أن صلاته تجزئه» (٥)، وكذلك لو صلى حاقنًا، وقال في حديث ثوبان: «لا تقوم به حجه عند أهل العلم» (٦). (٧)


(١) ثوبان هو: أبو عبدالله بن بُجْدُد (ت ٥٤ هـ)، صحابيٌّ، مولى رسول الله، من أهل السراة، والسراة موضع بين مكة واليمن، اشتراه رسول الله فأعتقه، ولم يزل معه في السفر والحضر إلى أن توفي رسول الله ، فخرج إلى الشام فنزل الرملة ثم انتقل إلى حمص فابتنى بها دارًا. ينظر: الاستيعاب ١/ ٢١٨، والإصابة ١/ ٤١٣.
(٢) جامع الترمذي (٣٥٧) ٢/ ١٩٨، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (٢٢٤٦٨) ٥/ ٢٨٠، وصححه غير الترمذي البغوي في شرح السنة ١/ ١٢٩.
(٣) صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك (٥٥٧) ١/ ٣٩٢.
(٤) أخرجها البخاري في صحيحه (٥١٤٧) ٥/ ٢٠٩٧، ومسلم في المصدر السابق.
(٥) التمهيد ٢٢/ ٢٠٦.
(٦) المصدر السابق.
(٧) شمل كلام المصنف في المسألة أمرين:
الأول: ما قرره المصنف بشأن الصلاة بمدافعة الأخبثين فهو المذهب، وعليه جماهير الحنابلة، والرواية الثانية: يعيد الصلاة بمدافعة الأخبثان، والرواية الثالثة: يعيد إن أزعجه ذلك.
الأمر الثاني: ما قرره في شأن الصلاة بحضرة طعام هو المذهب أيضًا، وعليه جمهور الحنابلة، وقد عده المصنف في المسألة [٥٠٨/ ٦١] من الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة، وقيل: إن الحكم مقيد بابتداء الطعام، وقال ابن رجب في خصوص الطعام: «وجاء في رواية أبي الحارث، وسئل عن العشاء إذا وضع وأقيمت الصلاة، فقال: قد جاءت أحاديث، وكان القوم في مجاعة، فأما اليوم فلو قام رجوت، وهذه الرواية تدل على أن تقديم الأكل على الصلاة مختص بحال مجاعة الناس عمومًا، وشدة توقانهم بأجمعهم إلى الطعام، وفي هذا نظر». ينظر: المغني ١/ ٣٦٤، والفروع ٢/ ٢٧٨، وفتح الباري لابن رجب ٤/ ١٠٨، والإنصاف ٣/ ٥٩٤، وكشاف القناع ٢/ ٤٠٩.
فائدة: قال في الإنصاف ٣/ ٥٩٦: «إن كان تائقًا إلى شرابٍ أو جماعٍ فالقول فيه أولى»، وقال أيضًا: «ظاهر كلام المصنف - أي في المقنع - وغيره أنه يبدأ بالخلاء والأكل وإن فاتته الجماعة، وهو كذلك».

<<  <  ج: ص:  >  >>