(٢) ينظر: الكافي ١/ ٣٠٨. (٣) الحديث سبق تخريجه قريبًا في المسألة السابقة من حديث عائشة ﵂. (٤) وذلك في رواية مهنا بن يحيى الشامي. ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ٤٣٧، والذيل على طبقات الحنابلة ١/ ٣٠٥. (٥) لفظ العبادلة اشتَهَر بين أوساط العلماء، وقد سئل عنهم الإمام أحمد في رواية مهنا السابقة عنه فقال: «وسألت أحمد عن الإقعاء في الصلاة؟ قلت: ما تقول أنت فيه؟ قال: أليس يروى عن العبادلة أنهم كانوا يفعلون ذلك! قلت: ومن العبادلة؟ قال: عبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمر، وعبدالله بن الزبير، وعبدالله بن عمرو بن العاص، قلت لأحمد: وابن مسعود؟ قال: ليس عبدالله بن مسعود من العبادلة». ينظر: المصادر السابقة. (٦) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٣/ ١٩١، والطبراني في المعجم الكبير ١١/ ٣٢، وصححه ابن عبدالبر في الاستذكار ١/ ٤٨٢. (٧) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب، والرواية الثالثة: أن الإقعاء جائز. ينظر: الكافي ١/ ٣٠٨، والفروع ٢/ ٢٧٥، والإنصاف ٣/ ٥٩٠، وكشاف القناع ٢/ ٤٠٩. (٨) الأخبثان: هما البول والغائط. ينظر: المطلع ص ١٠١. (٩) صحيح مسلم (٥٦٠) ١/ ٣٩٣.