للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الصلاة» (١)، وروى ابن ماجه عن كعب بن عُجرة «أن رسول الله رأى رجلًا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرَّج رسول الله أصابعه» (٢) وقال ابن عمر في الذي يصلي وهو مُشَبِّكٌ يديه: «تلك صلاة المغضوب عليهم» (٣).

[٣٨٥/ ٦٣] مسألة: (وللمصلي رَدُّ المار بين يديه)؛ لأنه ليس له المرور بين يدي المصلي، فإن مَرَّ فللمصلي ردُّه؛ لما روى أبو سعيد قال: سمعت النبي يقول: «إذا كان أحدكم يصلي إلى شيءٍ يستره من الناس، وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطانٌ» متفقٌ عليه (٤)، أي: فعله فعل شيطان، أو أن الشيطان يحمله على ذلك. (٥)

وقوله: «فليقاتله» محمولٌ على المبالغة في الدفع على وجه لا يَكثر، فإن العمل الكثير يفسد الصلاة، وإنما أراد الرسول المحافظة عليها لا إفسادها؛ لأن المرور يَنْقُص الصلاة، قال ابن مسعود: «إنه لَيَضَعُ نصف صلاته» (٦). (٧)


(١) سنن ابن ماجه (٩٦٥) ١/ ٣١٠، وضعفه النووي في خلاصة الاحكام ١/ ٤٩٢.
(٢) سنن ابن ماجه (٩٦٧) ١/ ٣١٠، قال ابن مفلح في المبدع ١/ ٤٨٠: «وإسناده ثقات».
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (٩٩٣) ١/ ٢٦١، وصححه الألباني في الإرواء ٢/ ١٠٣.
(٤) صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري (٤٨٧) ١/ ١٩١، وصحيح مسلم (٥٠٥) ١/ ٣٦٢.
(٥) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: يجب رد المار بين يدي المصلي، والرواية الثالثة: يرده في الفرض خاصة. ينظر: المغني ٢/ ٤١، والفروع ٢/ ٢٥٧، والإنصاف ٣/ ٦٠٢، وكشاف القناع ٢/ ٤٢٠.
(٦) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٢/ ٢٥، وابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ٢٥٢، وصححه ابن رجب في فتح الباري، ونقل عن الإمام أحمد الاستدلال به ٢/ ٦٨٥.
(٧) ما قرره المصنف في مسألة مدافعة المار بين يدي المصلي هو المذهب، والرواية الثانية: له قتاله، قال في المغني: «وأكثر الروايات عن أبي عبد الله أن المار بين يدي المصلي إذا لج في المرور وأبى الرجوع أن المصلي يشتد عليه في الدفع، ويجتهد في رده ما لم يخرجه ذلك إلى إفساد صلاته بكثرة العمل فيها». ينظر: المغني ٢/ ٤١، والفروع ٢/ ٢٥٧، وفتح الباري لابن رجب ٢/ ٦٧٢، والإنصاف ٣/ ٦٠٨، وكشاف القناع ٢/ ٤٢١.
فائدة: قال في الإنصاف ٣/ ٦٠٣: «ظاهر كلام المصنف - أي في المقنع - أن له رده سواء كان المار محتاجًا إلى المرور أو لا، وهو أحد الوجهين، والصحيح من المذهب أنه لا يرده».

<<  <  ج: ص:  >  >>