للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣٨٦/ ٦٤] مسألة: (و) له (عَدُّ الآي)؛ وذلك إجماعٌ، رواه الأثرم عن جماعةٍ بإسناده قال: «ولم يعرف لهم مخالفٌ في عصرهم فكان إجماعًا» (١).

[٣٨٧/ ٦٥] مسألة: (فأما عدُّ التسبيح (٢) فقد توقف أحمد فيه فقال: «أما عدُّ الآي فقد سمعنا، وأما عدُّ التسبيح فما سمعنا» (٣)، قال أبو بكر: «لا بأس به كعد الآي» (٤). (٥)

[٣٨٨/ ٦٦] مسألة: (و) له (قتل الحية والعقرب)؛ لما روى أبو


(١) لم أجده في المطبوع من سنن الأثرم وسؤالاته للإمام أحمد، ينظر: توثيقه من المغني ١/ ٣٧١ وقال: «ولنا أنه إجماعٌ رواه الأثرم بإسناده عن يحيى بن وثاب، وطاوس، والحسن، ومحمد بن سيرين، وإبراهيم النخعي، والمغيرة بن حكيم، ومجاهد، وسعيد بن جبير، ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف، مع أن الظاهر أن ذلك ينتشر ولا يخفى فيكون إجماعًا».
(٢) هكذا في نسخة المخطوط خالف بين حكم عد الآي وعد التسبيح، وفي المطبوع من المقنع جاء عد الآي والتسبيح بسياق أن حكمهما واحد، فقال: (وله رد المار بين يديه وعد الآي والتسبيح).
(٣) لم أجد نص الرواية التي أشار لها المصنف في كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقها من المغني ١/ ٣٧١.
(٤) لم أجده في زاد المسافر. ينظر: توثيقه من المغني ١/ ٣٧١.
(٥) المذهب أن عد التسبيح في الصلاة كعد الآي كما هو نص ما نقله المصنف عن أبي بكر غلام الخلال، والرواية الثانية: أنه يكره، أخذًا من مما نقل عن توقف الإمام في حكمه كما نقل المصنف. ينظر: المغني ١/ ٣٧١، والمبدع ١/ ٤٨٣، والفروع ٢/ ٢٦٧، والإنصاف ٣/ ٦٠٨، وكشاف القناع ٢/ ٤٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>