(٢) هكذا في نسخة المخطوط خالف بين حكم عد الآي وعد التسبيح، وفي المطبوع من المقنع جاء عد الآي والتسبيح بسياق أن حكمهما واحد، فقال: (وله رد المار بين يديه وعد الآي والتسبيح). (٣) لم أجد نص الرواية التي أشار لها المصنف في كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقها من المغني ١/ ٣٧١. (٤) لم أجده في زاد المسافر. ينظر: توثيقه من المغني ١/ ٣٧١. (٥) المذهب أن عد التسبيح في الصلاة كعد الآي كما هو نص ما نقله المصنف عن أبي بكر غلام الخلال، والرواية الثانية: أنه يكره، أخذًا من مما نقل عن توقف الإمام في حكمه كما نقل المصنف. ينظر: المغني ١/ ٣٧١، والمبدع ١/ ٤٨٣، والفروع ٢/ ٢٦٧، والإنصاف ٣/ ٦٠٨، وكشاف القناع ٢/ ٤٢٢.