(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ١٤٥. (٣) ينظر: توثيق قول الحسن البصري من المغني ١/ ٣٧١. (٤) لم أجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور. ينظر: توثيقه من المغني ١/ ٣٧١. (٥) المذهب على ما قرره المصنف من جواز قتل القمل في الصلاة، والرواية الثانية: يكره قتلها، والتغافل عنها أولى. ينظر: الكافي ١/ ٣٩٣، والفروع ٢/ ٢٦٥، والإنصاف ٣/ ٦١٠، وكشاف القناع ٢/ ٤٢٤. (٦) في المطبوع من المقنع ص ٥٣: (الثوب) بدل (القميص). (٧) سنن أبي داود (٩٢٢) ١/ ٢٤٢، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (٢٤٠٧٣) ٦/ ٣١، والترمذي في جامعه (٦٠١) ١/ ٤٩٧، وقال: «هذا حديث حسن غريب». (٨) ينظر: معناه في الإجماع لابن المنذر ص ٣٧.