للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

داود بإسناده «أن النبي أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب» (١).

[٣٨٩/ ٦٧] مسألة: (و) له قتل (القَمل)، كان أنسٌ يقتل القمل والبراغيث في الصلاة (٢)، وكان الحسن يقتل القَمل (٣)، وكان ابن عمر يقتل القَمل في الصلاة رواه سعيد (٤). (٥)

[٣٩٠/ ٦٨] مسألة: (وله لُبس القميص (٦) والعمامة إذا لم يَطل)، وكان لحاجةٍ؛ لما روى أبو داود عن عائشة قالت: «كان رسول الله يصلي والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحت، فمشى ففتح لي، ثم رجع إلى مصلاه» (٧).

(فإن طال الفعل في الصلاة) وتوالى (أبطلها) إذا كان من غير جنسها إجماعًا (٨).

والمرجع في الكثير واليسير إلى العرف والعادة؛ لأنه غير مقدرٍ في


(١) سنن أبي داود من حديث أبي هريرة (٩٢١) ١/ ٢٤٢، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (١٠١٢٠) ٢/ ٤٧٣، والترمذي في جامعه (٣٩٠) ١/ ٢٣٤، والنسائي في سننه (١٢٠٣) ٣/ ١٠، وابن ماجه في سننه (١٢٤٥) ١/ ٣٩٤، وصححه الترمذي وقال: «حديثٌ حسنٌ صحيحٌ»، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٤١، وابن حبان في صحيحه ٦/ ١١٥.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ١٤٥.
(٣) ينظر: توثيق قول الحسن البصري من المغني ١/ ٣٧١.
(٤) لم أجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور. ينظر: توثيقه من المغني ١/ ٣٧١.
(٥) المذهب على ما قرره المصنف من جواز قتل القمل في الصلاة، والرواية الثانية: يكره قتلها، والتغافل عنها أولى. ينظر: الكافي ١/ ٣٩٣، والفروع ٢/ ٢٦٥، والإنصاف ٣/ ٦١٠، وكشاف القناع ٢/ ٤٢٤.
(٦) في المطبوع من المقنع ص ٥٣: (الثوب) بدل (القميص).
(٧) سنن أبي داود (٩٢٢) ١/ ٢٤٢، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (٢٤٠٧٣) ٦/ ٣١، والترمذي في جامعه (٦٠١) ١/ ٤٩٧، وقال: «هذا حديث حسن غريب».
(٨) ينظر: معناه في الإجماع لابن المنذر ص ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>