للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرع، فرجع فيه إلى العرف كالإحراز والقبض. (١)

[٣٩١/ ٦٩] مسألة: فأما اليسير فيعفى عنه للحاجة، (فإن فعله متفرقًا (٢) لحاجةٍ (لم تبطل)، لأن النبي كان يحمل أُمامةَ في الصلاة إذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفقٌ عليه (٣)، وصلى على منبرٍ إذا أراد أن يسجد نزل عن المنبر فسجد بالأرض ثم رجع إلى المنبر كذلك حتى قضى صلاته، متفقٌ على معناه (٤).

[٣٩٢/ ٧٠] مسألة: (ويكره تَكرار الفاتحة)؛ لأنه لم ينقل عن النبي ، ولأنها ركنٌ وفي إبطال الصلاة بتكرارها خلافٌ؛ فكُره لذلك. (٥)


(١) يقسم المذهب الأفعال الكثيرة التي تصدر من المصلي - لا من غيره - داخل الصلاة إلى ما كان الفعل عن عمد أو عن سهو، فالأول سبق التدليل عليه في الحاشية السابقة من حكاية الإجماع عليه، والثاني: - أي: السهو - تبطل به الصلاة على المذهب، وهو ظاهر ما قرره المصنف، والرواية الثانية: لا يبطلها السهو الكثير. ينظر: الكافي ١/ ٣٩٣، والفروع ٢/ ٢٦٩، والإنصاف ٣/ ٦١٠، وكشاف القناع ٢/ ٤٢٦.
فائدة: قال في الإنصاف ٣/ ٦١٤: «مراده بقوله: فإن طال الفعل في الصلاة أبطلها إذا لم تكن ضرورة، فإن كان ثم ضرورة كحالة الخوف والهرب من عدو أو سيل أو سبع ونحو ذلك، لم تبطل بالعمل الكثير، قاله الأصحاب».
(٢) في المطبوع من المقنع ص ٥٣: (فإِن طال الفعل في الصلاة أبطلها عمدًا كان أو سهوًا، إِلا أن يفعله متفرقاً)، وسياق المسألة يدل عليه، ومعنى ذلك ما قاله في المغني ٢/ ٤٣: «وإن فعل أفعالًا متفرقةً لو جمعت كانت كثيرة وكل واحدٍ منها بمفرده يسيرٌ فهي في حد اليسير».
(٣) قول المصنف (أمامة) هي: أمامة بنت زينب بنت رسول الله ، والحديث في صحيح البخاري من حديث أبي قتادة الأنصاري (٤٩٤) ١/ ١٩٣، وصحيح مسلم (٥٤٣) ١/ ٣٨٥.
(٤) صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي (٨٧٥) ١/ ٣٠١، وصحيح مسلم (٥٤٤) ١/ ٣٨٦.
(٥) ما قرره المصنف هو المذهب، وعليه جماهير الحنابلة، وحكيت رواية في المذهب أن الصلاة تبطل بتكرارها. ينظر: المبدع ١/ ٤٨٤، والفروع ٢/ ٢٧٦، والإنصاف ٣/ ٦١٦، وكشاف القناع ٢/ ٤١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>