فائدة: قال في الإنصاف ٣/ ٦١٤: «مراده بقوله: فإن طال الفعل في الصلاة أبطلها إذا لم تكن ضرورة، فإن كان ثم ضرورة كحالة الخوف والهرب من عدو أو سيل أو سبع ونحو ذلك، لم تبطل بالعمل الكثير، قاله الأصحاب». (٢) في المطبوع من المقنع ص ٥٣: (فإِن طال الفعل في الصلاة أبطلها عمدًا كان أو سهوًا، إِلا أن يفعله متفرقاً)، وسياق المسألة يدل عليه، ومعنى ذلك ما قاله في المغني ٢/ ٤٣: «وإن فعل أفعالًا متفرقةً لو جمعت كانت كثيرة وكل واحدٍ منها بمفرده يسيرٌ فهي في حد اليسير». (٣) قول المصنف (أمامة) هي: أمامة بنت زينب بنت رسول الله ﷺ، والحديث في صحيح البخاري من حديث أبي قتادة الأنصاري ﵁ (٤٩٤) ١/ ١٩٣، وصحيح مسلم (٥٤٣) ١/ ٣٨٥. (٤) صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي ﵁ (٨٧٥) ١/ ٣٠١، وصحيح مسلم (٥٤٤) ١/ ٣٨٦. (٥) ما قرره المصنف هو المذهب، وعليه جماهير الحنابلة، وحكيت رواية في المذهب أن الصلاة تبطل بتكرارها. ينظر: المبدع ١/ ٤٨٤، والفروع ٢/ ٢٧٦، والإنصاف ٣/ ٦١٦، وكشاف القناع ٢/ ٤١٦.