(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٧٤٢) ١/ ٢٦٩، ومسلم في صحيحه (٨٢٢) ١/ ٥٦٥. (٣) الحديث الأول سبق تخريجه في موضعه، والحديث الثاني في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك ﵁ (٧٤١) ١/ ٢٦٨، وبنحوه في صحيح مسلم من حديث عائشة ﵂ (٨١٣) ١/ ٥٥٧. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ٣٢٣، من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر، وظاهر إسناده الصحة فإن عبيد الله ليس أحد أثبت في حديث نافع منه، وأما نافعٌ فهو مولى ابن عمر ثقة، وابن عمر الصحابيٌّ المشهور. ينظر: تهذيب التهذيب ٧/ ٣٥. (٥) ما قرره المصنف من عدم كراهة الجمع بين سور في صلاة الفريضة هو إحدى الروايتين في المذهب، والرواية الثانية التي ذكرها عن الإمام قال في الإنصاف: «هي المذهب، وعليها رواية الجماعة»، والرواية الثالثة: يجوز القراءة وتكره المداومة عليها. ينظر: المغني ١/ ٢٩٣، والمبدع ١/ ٤٨٥، وفتح الباري لابن رجب ٤/ ٤٧١ وقال: «وعن أحمد في كراهته روايتان»، والإنصاف ٣/ ٦١٧، وكشاف القناع ٢/ ٤١٧. (٦) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٦١٧