للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣٩٥/ ٧٣] مسألة: (ولا يُكره قراءة آخر السور وأوساطها) في صلاته؛ لأنه قد روي عن عمر : «أنه قرأ بآي من سورة البقرة» (١).

وقال إبراهيم (٢): «كان أصحابنا يقرؤون في الفريضة من السورة بعضها ثم يركع ثم يقوم فيقرأ من سورة أخرى» رواه الخلال (٣).

وقال أبو سعيد : «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر» (٤). وقال النبي لأبي هريرة : «أخرج فَنادِ في المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآنٍ، ولو بفاتحة الكتاب» أخرجهما أبو داود (٥)، وهذا يدل على أنه لا تتعين الزيادة، قال أحمد: «قد فعل ذلك بعض التابعين» (٦).

(وعنه: يُكره (٧) ولعله ذهب إلى أن المنقول عن النبي قراءة السورة (٨)، واتباعه أولى. (٩)


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ٣١٢، ونصه: «كان عمر يقرأ في صلاة الصبح بمئة من البقرة ويتبعها بسورة من المثاني أو من صدور المفصل ويقرأ بمئة من آل عمران ويتبعها بسورة من المثاني أو من صدور المفصل»، ورواه البخاري في صحيحه تعليقًا بصيغة الجزم، ووصله ابن حجر في تغليق التعليق من طريق ابن أبي شيبة ١/ ٣١٣.
(٢) هو إبراهيم النخعي، وقد سبقت ترجمته.
(٣) لم أجده في المطبوع من سنن الخلال، ينظر: توثيقه من المغني ١/ ٢٩٢.
(٤) أخرج أثر أبي سعيد الخدري أحمد في مسنده، (١١٠١١) ٣/ ٣، وأبو داود في سننه (٨١٨) ١/ ٢١٦، وصححه ابن حبان في صحيحه ٥/ ٩٢.
(٥) الحديث الأول سبق تخريجه في موضعه، والحديث الثاني: في سنن أبي داود (٢١٦)، وصححه ابن حبان في صحيحه ٥/ ٩٤.
(٦) لم أعثر على توثيقه بنصه، وجاء في المغني ١/ ٢٩٣: «نقل عنه الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله: والرجل يقرأ آخر السورة في الركعة؟ فقال: أليس قد روي في هذا رخصة عن عبد الرحمن بن زيد وغيره!»، وفي معناه في مسائل ابن هانئ ١/ ٥٤.
(٧) لم أعثر على توثيق الرواية في كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقها من المغني ١/ ٢٩٣.
(٨) كما هو مشهور من غالب قراءته في صلاته، وقد تقدم تخريج شيء منها في المسألة [٣٣٧/ ١٥].
(٩) ما قرره المصنف من عدم كراهة قراءة آخر السور وأوساطها في الصلاة هو المذهب، وعليه رواية الجماعة عن الإمام، والرواية الثالثة: أنه يجوز وتكره المداومة عليها، والرواية الرابعة: يكره القراءة بأوساط السور دون آخرها. ينظر: المغني ١/ ٢٩٣، والمبدع ١/ ٤٨٥، والإنصاف ٣/ ٦١٩، وكشاف القناع ٢/ ٤١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>