(٢) هو إبراهيم النخعي، وقد سبقت ترجمته. (٣) لم أجده في المطبوع من سنن الخلال، ينظر: توثيقه من المغني ١/ ٢٩٢. (٤) أخرج أثر أبي سعيد الخدري ﵁ أحمد في مسنده، (١١٠١١) ٣/ ٣، وأبو داود في سننه (٨١٨) ١/ ٢١٦، وصححه ابن حبان في صحيحه ٥/ ٩٢. (٥) الحديث الأول سبق تخريجه في موضعه، والحديث الثاني: في سنن أبي داود (٢١٦)، وصححه ابن حبان في صحيحه ٥/ ٩٤. (٦) لم أعثر على توثيقه بنصه، وجاء في المغني ١/ ٢٩٣: «نقل عنه الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله: والرجل يقرأ آخر السورة في الركعة؟ فقال: أليس قد روي في هذا رخصة عن عبد الرحمن بن زيد وغيره!»، وفي معناه في مسائل ابن هانئ ١/ ٥٤. (٧) لم أعثر على توثيق الرواية في كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقها من المغني ١/ ٢٩٣. (٨) كما هو مشهور من غالب قراءته ﷺ في صلاته، وقد تقدم تخريج شيء منها في المسألة [٣٣٧/ ١٥]. (٩) ما قرره المصنف من عدم كراهة قراءة آخر السور وأوساطها في الصلاة هو المذهب، وعليه رواية الجماعة عن الإمام، والرواية الثالثة: أنه يجوز وتكره المداومة عليها، والرواية الرابعة: يكره القراءة بأوساط السور دون آخرها. ينظر: المغني ١/ ٢٩٣، والمبدع ١/ ٤٨٥، والإنصاف ٣/ ٦١٩، وكشاف القناع ٢/ ٤١٨.