للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣٩٦/ ٧٤] مسألة: (وله أن يفتح على الإمام في الصلاة (١) روي ذلك عن جماعة من الصحابة (٢)، وروى أبو داود بإسناده عن ابن عمر : «أن رسول الله صلى فقرأ فلُبِّس عليه فلما انصرف قال لأبيّ: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك» (٣)، قال الخطابي: «إسناد حديث ابن عمر إسنادٌ جيدٌ» (٤).

وروى الأثرم «أن النبي تردَّدَ في القراءة في صلاة الصبح فلم يفتحوا عليه، فلما قضى الصلاة نظر في وجوه القوم فقال: أما شهد معَكم الصلاة أبي بن كعب؟ قالوا: لا، فرأى القوم أنه إنما تفقده ليفتح عليه» (٥)، وقرأ النبي فترك آية، فقيل له: تركت آية! فقال: «فهلا أذكرتَنيها!» رواه أبو داود (٦). (٧)


(١) في المطبوع من المقنع ص ٥٣ زيادة قوله: (إذا أُرْتِجَ عليه).
(٢) روي ذلك عن علي، وابن عمر ، وقال الزهري: «كان مروان يلقن في الصلاة وأصحاب رسول الله في المدينة». ينظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٤١٧.
(٣) سنن أبي داود (٩٠٧) ١/ ٢٣٨، وصححه غير الخطابي النووي في خلاصة الأحكام ١/ ٥٠٣.
(٤) معالم السنن ١/ ٤٢٨.
(٥) رواه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس ٦/ ١٠٣، وقال: «لا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد تفرد به قيس بن الربيع»، وفي ذلك إشارة إلى أن الحديث معلول؛ لأن قيس بن الربيع هو الأسدي الكوفي صدوقٌ تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به، قال البخاري: «وقد ضعفه وكيع». ينظر: التاريخ الكبير ٧/ ١٦٥، وتقريب التهذيب ص ٤٥٧.
(٦) سنن أبي داود من حديث مسور بن يزيد الأسدي (٩٠٧) ١/ ٢٣٨، كما أخرج الحديث البخاري في التاريخ الكبير ٨/ ٤٠، وحسنه النووي في خلاصة الأحكام ١/ ٥٠٤.
(٧) ما قرره المصنف من أن المأموم يجوز له الفتح على الإمام في الصلام هو المذهب وعليه جماهير الحنابلة، وقال في كشاف القناع ٢/ ٤٢٩: «ويجب الفتح على الإمام إذا أُرْتج عليه أو غلط في الفاتحة؛ لتوقف صحة صلاته على ذلك»، والرواية الثانية: يفتح على الإمام إن طال التباس القراءة على الإمام فقط، والرواية الثالثة: الفتح على الإمام يجوز بالنفل دون الفرض. ينظر: المغني ١/ ٢٩٥، والفروع ٢/ ٢٦٩، والمبدع ١/ ٤٨٦، والإنصاف ٣/ ٦٢٢، وكشاف القناع ٢/ ٤٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>