للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعض» (١)، وقال : «البُصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها» رواه مسلم (٢).

[٣٩٩/ ٧٧] مسألة: (ويستحب أن يصلي إلى سترةٍ مثل آخرة الرَّحل)؛ لأن النبي كانت تُركز له الحَربة فيصلي إليها (٣)، ويعرض البعير فيصلي إليه (٤)، وفي حديث أبي جحيفة : «أن النبي ركزت له العَنَزةُ فتَقَدَّم وصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يَمنع» متفقٌ عليه (٥).

وعن طلحة بن عبيدالله قال: قال رسول الله «إذا وضع أحدكم بين يديه مثلَ آخِرةِ الرحل فليصلِّ، ولا يبالي من مرَّ وراء ذلك» أخرجه مسلم (٦). (٧)

فرعٌ: فأما قدر طول السترة فذراعٌ، نص عليه (٨)؛ لأن عطاء قال: «آخرة الرحل ذراعٌ» (٩).


(١) صحيح مسلم ١/ ٣٨٩.
(٢) صحيح مسلم (٥٥٢) ١/ ٣٩٠، كما أخرج الحديث البخاري في صحيحه (٤٠٥) ١/ ١٦١.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر (٤٧٦) ١/ ١٨٨، ونصه: «أن النبي كان يركز له الحربة فيصلي إليها».
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث بن عمر (٤٨٥) ١/ ١٩٠، ونصه: «عن النبي أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها».
(٥) صحيح البخاري من حديث أبي هريرة (٣٣٧٣) ١/ ١٣٠٧، وصحيح مسلم (٥٠٣) ١/ ٣٦٠، واللفظ له.
(٦) صحيح مسلم (٤٩٩) ١/ ٣٥٨.
(٧) أثر ختم مطموس في نهاية اللوحة.
(٨) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ١٢٠.
(٩) ينظر: توثيق قول عطاء بن أبي رباح في سنن أبي داود ١/ ١٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>