للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن شاء طولًا؛ لأن الحديث مطلقٌ في الخط. (١)

فرعٌ: ويستحب أن ينحرف عنها يسيرًا؛ لأن النبي كان يجعلها على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد لها صمدًا (٢).

فرعٌ: ويكفي بينه وبينها ثلاثة أذرع، نص عليه (٣)؛ لأن النبي صلى فكان بينه وبين القبلة ثلاثة أذرع (٤)، وقال عطاء: «أقل ما يكفيك ثلاثة أذرع» (٥) وإن كان أدنى من ذلك فهو أولى.

[٤٠٠/ ٧٨] مسألة: (فإذا مَرَّ من ورائها شيءٌ لم يكره)؛ لأن في حديث طلحة : «إذا وضع أحدكم بين يديه مثلَ آخِرةِ الرَّحل فليصلِّ، ولا يبالي من مر وراء ذلك» أخرجه مسلم (٦)، وفي حديث أبي جحيفة : «رُكزت له العَنَزةُ وصلى، يَمُرُّ بين يديه الحمار والكلب لا يمنع» متفقٌ عليه (٧).

[٤٠١/ ٧٩] مسألة: (فإن لم تكن سُترةٌ فمر بين يديه الكلب الأسود


(١) المذهب أن يكون الخط عرضًا مثل الهلال كما قرره المصنف في ابتداء المسألة. ينظر: الفروع ٢/ ٤٥٦، والإنصاف ٣/ ٦٤١، وكشاف القناع ٢/ ٤٣٨.
(٢) أخرجه أخرجه أحمد في مسنده من حديث المقداد بن الأسود (٢٣٨٧١) ٦/ ٣، وأبو داود في سننه (٦٩٣) ١/ ١٨٤، ونصه: «ما رأيت رسول الله يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولا يصمد له صمدًا»، قال النووي في خلاصة الأحكام ١/ ٥١٩: «وضعفه الحفاظ».
(٣) وذلك في رواية مهنا الشامي عن الإمام. ينظر: فتح الباري لابن رجب ٢/ ٦٢٦.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث نافع عن ابن عمر (٤٨٤) ١/ ١٩٠، ونصه: «كان - أي: ابن عمر - إذا دخل الكعبة مشى قِبَلَ وجهه حين يدخل، وجعل الباب قِبَلَ ظهره، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قِبَلَ وجهه قريبًا من ثلاثة أذرع صلى، يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى فيه».
(٥) ينظر: توثيق قول عطاء بن أبي رباح في فتح الباري لابن رجب ٢/ ٦٢٦.
(٦) حديث طلحة بن عبيد الله سبق تخريجه في المسألة [٣٩٩/ ٧٧].
(٧) الحديث سبق تخريجه في المسألة [٣٩٩/ ٧٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>