للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤٠٥/ ٤] مسألة: (وإن تكلم لغير مصلحة الصلاة بَطَلَت) إجماعًا، قاله ابن المنذر (١)؛ لقوله : «إن الصلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس» رواه مسلم (٢). (٣)

(وإن تكلم لمصلحتها ففيه ثلاث روايات: إحداهن: لا تبطل (٤)؛ لأن النبي وأبا بكرٍ وعمر تكلموا وأتموا صلاتهم (٥).

(والثانية: تبطل (٦) (٧)؛ لقوله : «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس» (٨).

(والثالثة: تبطل صلاة المأموم دون صلاة الإمام (٩)؛ لأن الإمام له أسوة بالنبي (١٠)، وأما المأموم فليس له أسوةً بأبي بكرٍ وعمر؛ لأنهما


(١) لم أجد الإجماع بنصه في المسألة، ولعل المصنف استفاده من كون الكلام حدث وهو في حال الصلاة قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامدًا وهو لا يريد إصلاح شيءٍ من أمرها أن صلاته فاسدةٌ» الإجماع ص ٣٧.
(٢) صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السُّلمي (٥٣٧) ١/ ٣٨١.
(٣) قال في الإنصاف ٤/ ٢٩: «يعني إذا ظن أن صلاته قد تمت وتكلم عمدًا لغير مصلحة الصلاة، كقوله يا غلام اسقني ماءً ونحوه»، فما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب قال في المبدع: «في رواية جماعة»، والرواية الثانية: لا تبطل الصلاة. ينظر: المغني ١/ ٣٩١، والفروع ٢/ ٣١٧، والمبدع ١/ ٥١١، والإنصاف ٤/ ٢٩، وكشاف القناع ٢/ ٤٧٧.
(٤) وهي في رواية أبي طالب فيما نقله عنه أبو حفص العكبري. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٣٨.
(٥) يعني في حديث ذي اليدين الذي سبق تخريجه في المسألة [٤٠١/ ٢]، وسيأتي توضيح ذلك بذكر الحديث بطوله في المسألة [٤١٣/ ١٤].
(٦) في المطبوع من المقنع ص ٥٥ تقديم الرواية الثانية على الرواية الأولى.
(٧) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ١٥٦.
(٨) وهو جزءٌ من حديث المسيء صلاته، وقد سبق تخريج الحديث في المسألة [٣٢١/ ١].
(٩) مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ١/ ٧٦.
(١٠) يعني في حديث ذي اليدين الذي سبق تخريجه في المسألة [٤٠٤/ ٣]، وسيأتي توضيح ذلك بذكر الحديث بطوله في المسألة [٤١٥/ ١٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>