(٢) صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السُّلمي ﵁ (٥٣٧) ١/ ٣٨١. (٣) قال في الإنصاف ٤/ ٢٩: «يعني إذا ظن أن صلاته قد تمت وتكلم عمدًا لغير مصلحة الصلاة، كقوله يا غلام اسقني ماءً ونحوه»، فما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب قال في المبدع: «في رواية جماعة»، والرواية الثانية: لا تبطل الصلاة. ينظر: المغني ١/ ٣٩١، والفروع ٢/ ٣١٧، والمبدع ١/ ٥١١، والإنصاف ٤/ ٢٩، وكشاف القناع ٢/ ٤٧٧. (٤) وهي في رواية أبي طالب فيما نقله عنه أبو حفص العكبري. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٣٨. (٥) يعني في حديث ذي اليدين الذي سبق تخريجه في المسألة [٤٠١/ ٢]، وسيأتي توضيح ذلك بذكر الحديث بطوله في المسألة [٤١٣/ ١٤]. (٦) في المطبوع من المقنع ص ٥٥ تقديم الرواية الثانية على الرواية الأولى. (٧) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ١٥٦. (٨) وهو جزءٌ من حديث المسيء صلاته، وقد سبق تخريج الحديث في المسألة [٣٢١/ ١]. (٩) مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ١/ ٧٦. (١٠) يعني في حديث ذي اليدين الذي سبق تخريجه في المسألة [٤٠٤/ ٣]، وسيأتي توضيح ذلك بذكر الحديث بطوله في المسألة [٤١٥/ ١٤].