(٢) المذهب على ما قرره المصنف في الرواية الثانية من أن الصلاة تبطل إذا تكلم لمصلحتها، وعليها أكثر الحنابلة، والرواية الرابعة: لا تبطل إذا تكلم لمصلحتها سهوا. ينظر: المغني ١/ ٣٩٣، والفروع ٢/ ٢٨٣، والإنصاف ٤/ ٣٠، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢٢٥. (٣) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٣٧. (٤) معاوية بن الحكم السُّلمي هو: صحابيٌّ، كان يسكن بني سليم، وهي قرى في الحجاز، وكان ينزل المدينة وهو معدود من أهلها، روى عن النبي ﷺ أحاديث، من أشهرها هذا الحديث في باب سجود السهو. ينظر: معجم الصحابة ٣/ ٧٢، والاستيعاب ٢/ ١٤١٤، والإصابة ٦/ ١٤٨. (٥) كهرني: بتخفيف الهاء وفتحها، والكهر: هو الانتهار. ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد ١/ ١١٥، وتهذيب الأسماء واللغات ٣/ ٥٥٧.