للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكلما مُجيبَيْن للنبي ، وإجابته واجبة؛ لقول الله سبحانه: ﴿اسْتَجِيبُوا لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم﴾ [الأنفال: ٢٤]، ولا بذي اليدين؛ لأنه تكلم سائلًا عن قصر الصلاة في زمن يمكن ذلك فيه فعذر، بخلاف غيره، (اختارها الخرقي (١). (٢)

[٤٠٦/ ٥] مسألة: (وإن تكلم في صلب الصلاة) عمدًا (بَطَلَت) إجماعًا (٣).

(وإن تكلم جاهلًا بتحريمه، أو ناسيًا، ففيه روايتان:) إحداهما: تبطل؛ لأنه من غير جنس الصلاة فأشبه العمل الكثير.

والثانية: لا تبطل؛ لما روى معاوية بن الحَكَم (٤) قال: «بينا أنا أصلي مع النبي إذ عطس رجلٌ من القوم، فقلت: يرحمك الله، فَرَماني القوم بأبصارهم. فقلت: واثُكْلَ أُمَّياهْ، ما شأنكم تنظرون إليَّ؟! فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، لكني سكت، فلما صلى رسول الله فبأبي هو وأمي ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه، فوالله ما كَهرني (٥) ولا ضربني ولا شتمني، ثم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير


(١) ينظر: مختصر الخرقي مع شرح المغني ١/ ٣٩٣.
(٢) المذهب على ما قرره المصنف في الرواية الثانية من أن الصلاة تبطل إذا تكلم لمصلحتها، وعليها أكثر الحنابلة، والرواية الرابعة: لا تبطل إذا تكلم لمصلحتها سهوا. ينظر: المغني ١/ ٣٩٣، والفروع ٢/ ٢٨٣، والإنصاف ٤/ ٣٠، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢٢٥.
(٣) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٣٧.
(٤) معاوية بن الحكم السُّلمي هو: صحابيٌّ، كان يسكن بني سليم، وهي قرى في الحجاز، وكان ينزل المدينة وهو معدود من أهلها، روى عن النبي أحاديث، من أشهرها هذا الحديث في باب سجود السهو. ينظر: معجم الصحابة ٣/ ٧٢، والاستيعاب ٢/ ١٤١٤، والإصابة ٦/ ١٤٨.
(٥) كهرني: بتخفيف الهاء وفتحها، والكهر: هو الانتهار. ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد ١/ ١١٥، وتهذيب الأسماء واللغات ٣/ ٥٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>