للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقراءة القرآن» رواه مسلم (١)، فلم يأمره بالإعادة لجهله، والناسي في معناه. (٢)

[٤٠٧/ ٦] مسألة: (ويسجد له)؛ لقوله: «إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين» (٣).

[٤٠٨/ ٧] مسألة: (فإن قَهْقَه، أو نَفخ، أو انْتَحب، فبان حرفان فهو كالكلام (٤)؛ لأن أقل ما ينتظم منه الكلام حرفان، وروى جابر عن النبي أنه قال: «القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء» رواه الدارقطني (٥)، وقال ابن المنذر: «أجمعوا على أن الضحك يفسد


(١) سبق تخريجه في المسالة [٤٠٥/ ٤].
(٢) قال في الإنصاف ما معناه: الصحيح من المذهب أن الخلاف في مسألة المتكلم في الصلاة الناسي والجاهل واحدٌ، وعليه سيكون إيراد الكلام حول المسألة واحدًا، فما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب قال الزركشي: «وهي أشهرها». ينظر: المغني ١/ ٣٩١، والفروع ٢/ ٢٨٤، وشرح الزركشي ١/ ٢١٧، والإنصاف ٤/ ٣٢، وكشاف القناع ٢/ ٤٧٨.
فائدة: الخلاف في مسألة من تكلم في الصلاة له طريقان عند الحنابلة:
الطريق الأول: ما تقدم من تقسيم المسألة إلى من تكلم بعد السلام لمصلحتها وفيها الروايات الأربع، ومن تكلم لغير مصلحتها وفيها الروايتان، ومن تكلم في صلبها جاهلًا أو ناسيًا وفيها الروايتان على ما سبق إيراده في المسائل السابقة.
الطريق الثاني: أن جميع المسائل المذكورة في الطريق الأول يستصحب فيها الروايات الأربع المذكورة فيمن تكلم بعد السلام لمصلحتها والله أعلم، لأن الحاجة إلى الكلام في صلبها قد تكون أشد، كإمام نسي القراءة ونحوها فإنه يحتاج أن يأتي بركعة، فلا بد له من إعلام المأمومين، قال في الإنصاف: «وهذه الطريقة هي الصحيحة في المذهب». ينظر: شرح الزركشي ١/ ٢١٧، والمبدع ٢/ ١٣٦، والإنصاف ٤/ ٣٢.
(٣) سبق تخريجه في المسالة [٤٠٣/ ٢].
(٤) في المطبوع من المقنع ص ٥٥ زيادة قوله: (إِلا ما كان من خشية الله تعالى، قال أصحابنا في النحنحة مثل ذلك، وقد روي عن أبي عبد الله أنه كان يتنحنح في صلاته ولا يراها مبطلة للصلاة) وسياق المسألة يضمنه.
(٥) سنن الدارقطني ١/ ١٧٢، وقال ما روي مرفوعًا فهو ضعيفٌ، والصحيح وقفه على جابر ، قال في البدر المنير ٢/ ٤٠٤: «قال الذهلي: لا يثبت في الضحك في الصلاة خبر».

<<  <  ج: ص:  >  >>