للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلام» (١).

(وعنه: ما كان من زيادة فهو بعد السلام)؛ لحديث ذي اليدين (٢) وحديث ابن مسعود حين صلى خمسًا (٣) (وما كان من نقصٍ كان قبله (٤)؛ لحديث ابن بحينة حين ترك التشهد الأول. (٥)

[٤١٦/ ١٥] مسألة: (وإن نسي السجود الذي قبل السلام حتى سلم قضاه، ما لم يطل الفصل، أو يخرج من المسجد)؛ لما روى ابن مسعود «أن النبي سجد بعد السلام والكلام» رواه مسلم (٦)، وحديث ذي اليدين (٧)، وإن تطاولت المدة لم يسجد.

واختلف في المدة، فقال الخرقي: «يسجد ما كان في المسجد، وإن خرج لم يسجد، نص عليه» (٨)؛ لأنه محل الصلاة وموضعها فاعتبرت


(١) ينظر توثيق قول الزهري من المغني ١/ ٣٧٨، وقال ابن تيمية معقبًا على قول الزهري في المجموع ٣٢/ ٢١: «فقد ادعى النسخ وهو ضعيفٌ، فإن السجود بعد السلام في حديث ذي اليدين، فمالك والشافعي والجمهور يقولون أنه ليس بمنسوخ وإنما يقول أنه منسوخ من يحتج بقول الزهري أن ذا اليدين مات قبل بدر، وأن هذه القصة كانت متقدمة، فقول الزهري بنسخه مبني على هذا وهو ضعيف».
(٢) سبق تخريجه في المسألة [٤٠٤/ ٣].
(٣) أي حين صلى النبي الظهر خمسًا، الحديث أخرجه البخاري في صحيحه (٤٠٤) ١/ ٨٩، ومسلم في صحيحه (٥٧٢) ١/ ٤٠١.
(٤) وذلك في رواية الحسن بن علي عن الإمام كما في الروايتين والوجهين ١/ ١٤٧.
(٥) ما قرره المصنف من أن الأصل أن السجود قبل السلام إلا في الموضعين هو المذهب، واختيار أكثر الحنابلة، والرواية الرابعة: أن جميعه بعد السلام، والرواية الخامسة: ما كان من زيادة فهو قبل السلام، وما كان من نقص فهو بعد السلام. ينظر: الكافي ١/ ٣٨١، والفروع ٢/ ٣٣١، والمبدع ١/ ٥٢٧، والإنصاف ٤/ ٨٣، وكشاف القناع ٢/ ٤٩٥.
فائدة: الخلاف في الرواية السابقة كلها على الأفضلية، ولا خلاف في المذهب أن السجود قبل السلام وبعده جائز على كل الأحوال. ينظر: المصادر السابقة.
(٦) رواه المصنف بمعناه، والحديث سبق تخريجه في ١/ ٤٧٠.
(٧) سبق تخريجه في المسألة [٤٠٤/ ٣].
(٨) ينظر: توثيقه من المغني ١/ ٣٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>