(٢) سبق تخريجه في المسألة [٤٠٤/ ٣]. (٣) أي حين صلى النبي ﷺ الظهر خمسًا، الحديث أخرجه البخاري في صحيحه (٤٠٤) ١/ ٨٩، ومسلم في صحيحه (٥٧٢) ١/ ٤٠١. (٤) وذلك في رواية الحسن بن علي عن الإمام كما في الروايتين والوجهين ١/ ١٤٧. (٥) ما قرره المصنف من أن الأصل أن السجود قبل السلام إلا في الموضعين هو المذهب، واختيار أكثر الحنابلة، والرواية الرابعة: أن جميعه بعد السلام، والرواية الخامسة: ما كان من زيادة فهو قبل السلام، وما كان من نقص فهو بعد السلام. ينظر: الكافي ١/ ٣٨١، والفروع ٢/ ٣٣١، والمبدع ١/ ٥٢٧، والإنصاف ٤/ ٨٣، وكشاف القناع ٢/ ٤٩٥. فائدة: الخلاف في الرواية السابقة كلها على الأفضلية، ولا خلاف في المذهب أن السجود قبل السلام وبعده جائز على كل الأحوال. ينظر: المصادر السابقة. (٦) رواه المصنف بمعناه، والحديث سبق تخريجه في ١/ ٤٧٠. (٧) سبق تخريجه في المسألة [٤٠٤/ ٣]. (٨) ينظر: توثيقه من المغني ١/ ٣٨٤.