(٢) يعني به - والله أعلم - حديث عمران بن حصين ﵁ في صحيح مسلم في إحدى روايات حديث ذي اليدين حيث لم يذكر التشهد (٥٧٤) ١/ ٤٠٤. (٣) لم أعثر على توثيقها في كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقها من الكافي ١/ ٣٨٢. (٤) وسيأتي تقريرها في موضعها في كتاب الحج إن شاء الله. (٥) ينظر: توثيق قول الإمام مالك المدونة الكبرى ١/ ١٣٧. (٦) ما قرره المصنف من اعتبار الشرطين فيمن نسي سجود السهو من عدم طول الفصل وعدم الخروج من المسجد هو المذهب، والرواية الثالثة: يسجد مع قصر الفصل، وإن خرج من المسجد، والرواية الرابعة: لا يسجد مطلقًا، والرواية الخامسة: له السجود ما لم يتكلم. ينظر: الكافي ١/ ٣٨٢، والفروع ٢/ ٣٣٣، والإنصاف ٤/ ٨٥، وكشاف القناع ٢/ ٤٩٦ وأضاف إلى الشرطين شرطًا وهو مفاد الرواية الخامسة. (٧) في المطبوع من المقنع ص ٥٦: (ويكفيه لجميع السهو سجدتان، إلا أن يختلف محلهما ففيه وجهان)، وسياق النقل عن أبي بكر عبدالعزيز في المسألة يتضمنه. (٨) ينظر: المغني ١/ ٣٨٧. (٩) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص ١٩٢.