للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المدة به كخيار المجلس.

وقال القاضي: «إن طال الفصل لم يسجد، وإن لم يطل سجد» (١)، ويرجع في طوله وقصره إلى العادة؛ لأن النبي رجع إلى المسجد بعدما خرج منه فأتم صلاته، وفي حديث عمران بن حصين (٢)، فالسجود أولى.

(وعنه: يسجد وإن خرج وتباعد (٣)؛ لأنه جبران فيأتي به بعد طول الزمان؛ كجبرانات الحج (٤)، قال مالك: «يأتي بسجود الزيادة ولو بعد شهرٍ» (٥). (٦)

[٤١٧/ ١٦] مسألة: (ويكفيه لجميع السهو سجدتان إذا كان من جنسٍ واحدٍ (٧) لا نعلم أحدًا خالف ذلك (٨).

وإن كان من جنسين فكذلك نص عليه (٩)، وذكر ابن المنذر


(١) الجامع الصغير ص ٤٧.
(٢) يعني به - والله أعلم - حديث عمران بن حصين في صحيح مسلم في إحدى روايات حديث ذي اليدين حيث لم يذكر التشهد (٥٧٤) ١/ ٤٠٤.
(٣) لم أعثر على توثيقها في كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيقها من الكافي ١/ ٣٨٢.
(٤) وسيأتي تقريرها في موضعها في كتاب الحج إن شاء الله.
(٥) ينظر: توثيق قول الإمام مالك المدونة الكبرى ١/ ١٣٧.
(٦) ما قرره المصنف من اعتبار الشرطين فيمن نسي سجود السهو من عدم طول الفصل وعدم الخروج من المسجد هو المذهب، والرواية الثالثة: يسجد مع قصر الفصل، وإن خرج من المسجد، والرواية الرابعة: لا يسجد مطلقًا، والرواية الخامسة: له السجود ما لم يتكلم. ينظر: الكافي ١/ ٣٨٢، والفروع ٢/ ٣٣٣، والإنصاف ٤/ ٨٥، وكشاف القناع ٢/ ٤٩٦ وأضاف إلى الشرطين شرطًا وهو مفاد الرواية الخامسة.
(٧) في المطبوع من المقنع ص ٥٦: (ويكفيه لجميع السهو سجدتان، إلا أن يختلف محلهما ففيه وجهان)، وسياق النقل عن أبي بكر عبدالعزيز في المسألة يتضمنه.
(٨) ينظر: المغني ١/ ٣٨٧.
(٩) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص ١٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>