للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولاً لأحمد قال: «وهو قول أكثر أهل العلم، منهم مالك والشافعي وأهل الرأي وغيرهم» (١)؛ لقوله : «إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين» (٢)، وهذا يتناول السهو في موضعين، ولأن النبي سها فسلم وتكلم بعد صلاته وسجد لهما سجودًا واحدًا (٣)، ولأن السجود إنما أُخِّرَ إلى آخر الصلاة ليجمع السهو وإلا فَعلَهُ عقيب سببه، ولأنه شرع للجبران، وهو يجبر نقص الصلاة وإن كثر؛ بدليل السهو مرات من جنسٍ واحدٍ؛ فنقول: سهوان فأجزأ عنهما سجودٌ واحد، كما لو كانا من جنس واحدٍ.

وذكر أبو بكر (٤) فيها وجهين: أحدهما: كذلك، والثاني: أنه يسجد سجودين؛ لقول النبي : «لكل سهو سجدتان» رواه أبو داود (٥)، وهذان


(١) الأوسط ٣/ ٣١٨.
(٢) سبق تخريجه من حديث ابن مسعود في المسألة [٤٠٣/ ٢].
(٣) كما في حديث عمران بن حصين ، وسبق تخريجه قريبًا.
(٤) لم أجدهما في زاد المسافر. ينظر: توثيق قوله من الروايتين والوجهين ١/ ١٤٦، والمغني ١/ ٣٨٧.
قال القاضي في روايتيه: «واختلف أصحابنا إذا سها في صلاته سهوين أو أكثر من جنسين مثل إن كان بعضه من نقصان وبعضه من زيادة هل يسجد لكل سهو سجدتين؟ فذكر أبو بكر وجهين»، قال أبو بكر في زاد المسافر ٢/ ١٧٧: «وإذا اجتمع سهوان وثلاثة على الرجل فيما يسجد له قبل السلام فسهو واحد، وكذلك إذا اجتمع سهوان وثلاثة فيما يسجد له بعد السلام فسهو واحد، فإذا اجتمع سهوان أحدهما يسجد له قبل السلام والآخر يسجد له بعد السلام، فلا أعرف لأبي عبدالله في ذلك قولًا، والقياس عندي على مذهبه أنه يسجد لما سها له قبل السلام، ويسجد أيضًا لما سها له بعد السلام، فيكون أربع سجدات، وهذا قول الأوزاعي، وقد قال مالك: يسجد لها قبل السلام والله أعلم».
(٥) سنن أبي داود من حديث ثوبان (١٠٣٨) ١/ ٢٧٢ وله تتمة «لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم»، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (٢٢٤٧٠) ٥/ ٢٨٠، وابن ماجه في سننه (١٢١٩) ١/ ٣٥٨، وضعفه النووي في خلاصة الأحكام ٢/ ٦٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>