للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سهوان فيكون لكل سَهوٍ سجدتان، ولأن كل سهو يقتضي سجودًا، وإنما تداخلا في الجنس الواحد لاتفاقهما، وهذان مختلفان، إلا أن هذا الحديث في إسناده مقال، ثم إن فيه: «لكل سهو سجدتان بعد السلام» هكذا رواية أبي داود (١)، ولا خلاف أنه لا يجتمع عليه بعد السلام سجودان. (٢)

ومعنى الجنسين: أن يكون أحدهما قبل السلام والآخر بعده (٣).

[٤١٨/ ١٧] مسألة: (ومتى سجد بعد السلام جلس فتشهد ثم سلم)، وذلك أنه يجب أن يكبر عند سجوده له ورفعه منه، ثم يتشهد ويسلم، سواء كان السجود محله بعد السلام أو كان قبل السلام فنسيه إلى بعد السلام.

أما الدليل على التكبير؛ فإن في حديث أبي هريرة المتفق عليه: «ثم سلم ثم كبر وسجد، ثم رفع رأسه فكبر» (٤)، وكان النبي يكبر في كل رفعٍ وخفضٍ (٥)، وهذا من جملته.

وأما التَّشهد؛ فقد روى أبو داود والترمذي في حديث عمران بن حصين أن النبي «صلى بهم فسها فسجد سجدتين، ثم تشهد ثم


(١) ينظر: الحاشية السابقة.
(٢) المذهب على ما قرره المصنف في الوجه الأول. ينظر: الكافي ١/ ٣٨٢، والفروع ٢/ ٣٣٢، والإنصاف ٤/ ٨٩، وكشاف القناع ٢/ ٤٩٦.
(٣) ينظر: الإنصاف ٤/ ٩٢.
(٤) هو حديث ذي اليدين، وقد سبق تخريجه في المسألة [٤٠٤/ ٣].
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة (٧٥٢) ١/ ٢٧٢، ومسلم في صحيحه (٣٩٢) ١/ ٢٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>