قال ابن تيمية في المجموع ٢٣/ ٤٩: «وليس في شيء من أقواله أمر بالتشهد بعد السجود ولا في الأحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول أنه يتشهد بعد السجود، بل هذا التشهد بعد السجدتين عمل طويل بقدر السجدتين أو أطول، ومثل هذا مما يحفظ ويضبط وتتوفر الهمم والدواعي على نقله، فلو كان قد تشهد لذكر ذلك من ذكر أنه سجد وكان الداعي إلى ذكر ذلك أقوى من الداعي إلى ذكر السلام وذكر التكبير عند الخفض والرفع، فإن هذه أقوال خفيفة، والتشهد عمل طويل، فكيف ينقلون هذا ولا ينقلون هذا!». وقال ابن رجب في الفتح ٦/ ٤٨٠ عنها: «ذكر التشهد فيه غير محفوظٍ، وهي وهمٌ»، وبنحوه قال ابن حجر في الفتح ٣/ ٩٩. (٢) ما قرره المصنف بخصوص التشهد هو المذهب، والوجه الثاني في المذهب أنه لا يتشهد، قال في الإنصاف: وإليه ميل ابن قدامة، قال في المغني: «ويحتمل أن لا يجب التشهد؛ لأن ظاهر الحديثين الأولين أنه سلم من غير تشهد، وهما أصح من هذه الرواية»، قلت: يعني بالحديثين حديث عمران بن حصين ﵁ في صحيح مسلم في إحدى روايات حديث ذي اليدين (٥٧٤) ١/ ٤٠٥، وقد سبق تخريجه في المسألة [٤٠٤/ ٣]، وحديث ابن مسعود ﵁ وقد سبق تخريجه في ١/ ٤٧٥، وهذا الوجه هو اختيار ابن تيمية. ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ٢٠٢، وفيها أن الإمام سها فسلم ثم سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، والمغني ١/ ٣٨٥، ومجموع الفتاوى ٢٣/ ٤٩ والإنصاف ٤/ ٩٣، وكشاف القناع ٢/ ٤٩٧. (٣) يعني به - والله أعلم - حديث عمران بن حصين ﵁ في صحيح مسلم في إحدى روايات حديث ذي اليدين حيث لم يذكر التشهد، وقد سبق قبل الحاشية السابقة. (٤) سبق تخريجه في ١/ ٤٧٥.