للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بطَلَت صلاته)؛ لأنه أخَلَّ بواجب في الصلاة عمدًا. (١)

(وإن ترك الواجب بعد السلام لم تبطل صلاته)؛ لأنه جبرٌ للعبادة خارجًا منها، فلم يؤثر تركه في بطلانها كجبرانات الحج، وسواءٌ كان محله ابتداءً بعد السلام أو صار إليه بالسهو. (٢)

والنافلة كالفريضة في السجود لعموم الأخبار. (٣)


(١) ما قرره المصنف هو المذهب، وعليه جمهور الحنابلة، والرواية الثانية: لا تبطل الصلاة، وحكيت هذه الرواية في المذهب وجهًا. ينظر: المغني ١/ ٣٨٦، والفروع ٢/ ٣٣٦، والإنصاف ٤/ ٩٦، وكشاف القناع ٢/ ٤٩٨.
(٢) ما قرره المصنف هو المذهب، وعليه جمهور الحنابلة، والرواية الثانية: تبطل الصلاة، والرواية الثالثة: التوقف. ينظر: المغني ١/ ٣٨٦، والفروع ٢/ ٣٣٦، والإنصاف ٤/ ٩٦، وكشاف القناع ٢/ ٤٩٨.
(٣) ينظر: الكافي ١/ ٣٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>