(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٩٩، وضعفه ابن حجر في الدراية ١/ ١٩٤. (٣) ينظر: توثيقها من المغني ١/ ٤٤٨، وهي عن غير المروذي في مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ١/ ١٠٠. (٤) ما قرره المصنف من أن القنوت في جميع السنة هو المذهب. ينظر: الكافي ١/ ٣٤١، والفروع ٢/ ٣٦٢، والمبدع ٢/ ٧، والإنصاف ٤/ ١٢٤، وكشاف القناع ٣/ ٢٣. (٥) ورد قنوت النبي ﷺ في صحيح مسلم (٦٧٧) عن أبي هريرة ﵁ ولم يثبت فيه أنه قنت قبل الركوع، وهو في صحيح البخاري (٤٢٨٤) ٤/ ١٦٦١، والذي في صحيح مسلم من أنه ﷺ قنت قبل الركوع فمن حديث أنس بن مالك ﷺ (٦٧٧) ١/ ٤٦٨. (٦) قال في الإنصاف: «وهو يدل على جواز فعل القنوت قبل الركوع وبعده، وهو الصحيح من المذهب»، والرواية الثانية: أن المسنون قبل الركوع. ينظر: الكافي ١/ ٣٤١، والفروع ٢/ ٣٦٢، والإنصاف ٤/ ١٢٥، وكشاف القناع ٣/ ٣٠. (٧) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ١٠٦، قال في مجموع الفتاوى ٢١/ ١٢٤: «وأما الدعاء على أهل الكتاب كما يتخذه من يتخذه سنة راتبة في دعاء القنوت في النصف الأخير من شهر رمضان أو غيره، فهذا إنما هو منقول عن عمر بن الخطاب أنه كان يدعو به لما كان يجاهد أهل الكتاب بالشام، وكان يدعو به في المكتوبة، وهو موافق لسنة رسول الله، فإن النبي ﷺ كان يقنت أحيانًا يدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين، ويذكر قبائل المشركين الذين يحاربونه كمُضر ورِعْلٍ وذَكوان وعُصية».