للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخطو والإسراع، والجِدَّ: بكسر الجيم أي: الحقُّ لا اللعب، ومُلحِق بكسر الحاء: لاحقٌ، وإن فتحها جاز» (١).

وإذا قنت الإمام أمَّنَ من خلفه، ويرفع يديه إلى صدره.

(فإذا فرغ من الدعاء أمرَّ يديه على وجهه، وعنه: لا يفعل (٢)، والأول أولى؛ لأن السائب بن يزيد (٣) قال: «إن رسول الله كان إذا دعا رفع يديه ومسح وجهه بيديه» رواه أبو داود (٤). (٥)

[٤٢٠/ ١] مسألة: (ولا يَقْنُت في غير الوتر، إلا أن ينزل بالمسلمين نازلةٌ، فللإمام خاصةً القنوت في صلاة الجهر (٦) بعد الركوع؛ لما روى أبو داود في مسائله بإسناده عن عمر في القنوت أنه كان يقول: «اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وأَلّف بين


(١) غريب الحديث ١/ ١٦٠.
(٢) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ١/ ١٠٤.
(٣) السائب بن يزيد هو: ابن سعيد بن ثمامة بن الأسود الكندي أو الأسدي (٢ - ٨٢ هـ)، صحابيٌّ، حج مع والده مع النبي وعمره ست سنين، روى عن النبي أحاديث، وعن أبيه، وعمر، وعثمان، وغيرهم، روى عنه: الزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وغيرهم. ينظر: الاستيعاب ٢/ ٥٧٦، وسير أعلام النبلاء ٣/ ٤٣٧، والإصابة ٣/ ٢٧.
(٤) سنن أبي داود (١٤٩٢) ٢/ ٧٩، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (١٧٩٧٢) ٤/ ٢٢١، وضعفه في عون المعبود ٤/ ٢٥٣، وقال: «في إسناده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف قاله المنذري»، قال في مجموع الفتاوى ٢٢/ ٥١٩: «وأما رفع النبي فقد جاء فيه أحاديث كثيرة، وأما مسحه وجهه بيديه فليس عنه إلا حديث أو حديثان لا تقوم بهما حجة».
(٥) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثالثة: أنه يكره المسح. ينظر: الكافي ١/ ٣٤٤، والفروع ٢/ ٣٦٤، والمبدع ٢/ ٧، والإنصاف ٤/ ١٣١، وكشاف القناع ٣/ ٣٨.
(٦) في المطبوع من المقنع ص ٥٨: (الفجر) بدل (الجهر)، وهي مثبتة في إحدى النسخ كما أفاد محققا الكتاب، وما أثبت في الصلب قال عنه في الإنصاف: «وفي بعض نسخ المقنع وللإمام خاصة القنوت في صلاة الجهر».

<<  <  ج: ص:  >  >>