(٢) صحيح مسلم (٦٧٧) ١/ ٤٦٨. (٣) لم أجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، والحديث أخرجه وصححه الطبري في تهذيب الآثار مسند ابن عباس ﵁ ١/ ٣٢٩. (٤) شمل كلام المصنف في هذه المسألة أمورًا: الأول: مفهوم قوله: (ولا يقنت في غير الوتر)، ففهم منه عدم مداومة القنوت لصلاة الفجر، وهو الصحيح من المذهب أنه مكروه، والرواية الثانية: أنه مرخص فيه، ولم يذهب إليه الإمام. الثاني: قوله عن القنوت للنازلة: (فللإمام خاصة)، هو المذهب، والرواية الثانية: يقنت نائبه أيضًا، والرواية الثالثة: يقنت نائبه بإذنه، والرواية الرابعة: يقنت إمام جماعة، والرواية الخامسة: يقنت كل مصلٍّ. الثالث: قرر المصنف أن القنوت للنازلة خاص بصلاة بالجهر، وهو إحدى الروايات في المذهب، والرواية الثانية: يقنت في صلاة الفجر خاصة، والرواية الثالثة: يقنت في الفجر والمغرب فقط، والرواية الرابعة: يقنت في جميع الصلوات عدا الجمعة، قال في الإنصاف: «وهو الصحيح من المذهب». ينظر: المغني ١/ ٤٤٩ - ٤٥٠، ومجموع الفتاوى ٢٣/ ٩٩، والفروع ٢/ ٣٦٦، والمبدع ٢/ ١٣، والإنصاف ٤/ ١٣٣ - ١٣٨، وكشاف القناع ٣/ ٣٩.