للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم العَنْ كفرةَ أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم، وزلزل أقدامهم، وأنزل بهم بأسَك الذي لايرد عن القوم المجرمين» (١).

«وقنت النبي شهرًا يدعو على حيٍّ من أحياءِ العرب ثم تركه» رواه مسلم (٢)، وروى سعيد في سننه بإسناده عن أبي هريرة : «أن رسول الله كان لا يقنت في صلاة الفجر إلا إذا دعا لقومه أو دعا على قومٍ» (٣). (٤)

[٤٢١/ ٢] مسألة: (ثم السُّنَن الراتبة) للصَّلوات، (وهي عشر ركعاتٍ) ذكرها ابن عمر قال: «حفظت من رسول الله عشر ركعات: (ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته،


(١) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود بنحوه ص ٩٧.
(٢) صحيح مسلم (٦٧٧) ١/ ٤٦٨.
(٣) لم أجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، والحديث أخرجه وصححه الطبري في تهذيب الآثار مسند ابن عباس ١/ ٣٢٩.
(٤) شمل كلام المصنف في هذه المسألة أمورًا:
الأول: مفهوم قوله: (ولا يقنت في غير الوتر)، ففهم منه عدم مداومة القنوت لصلاة الفجر، وهو الصحيح من المذهب أنه مكروه، والرواية الثانية: أنه مرخص فيه، ولم يذهب إليه الإمام.
الثاني: قوله عن القنوت للنازلة: (فللإمام خاصة)، هو المذهب، والرواية الثانية: يقنت نائبه أيضًا، والرواية الثالثة: يقنت نائبه بإذنه، والرواية الرابعة: يقنت إمام جماعة، والرواية الخامسة: يقنت كل مصلٍّ.
الثالث: قرر المصنف أن القنوت للنازلة خاص بصلاة بالجهر، وهو إحدى الروايات في المذهب، والرواية الثانية: يقنت في صلاة الفجر خاصة، والرواية الثالثة: يقنت في الفجر والمغرب فقط، والرواية الرابعة: يقنت في جميع الصلوات عدا الجمعة، قال في الإنصاف: «وهو الصحيح من المذهب». ينظر: المغني ١/ ٤٤٩ - ٤٥٠، ومجموع الفتاوى ٢٣/ ٩٩، والفروع ٢/ ٣٦٦، والمبدع ٢/ ١٣، والإنصاف ٤/ ١٣٣ - ١٣٨، وكشاف القناع ٣/ ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>