(٢) ثبت ذلك من حديث أم سلمة ﵂، أخرجه البخاري في صحيحه (١١٧٦) ١/ ٤١٤، ومسلم في صحيحه (٨٣٤) ١/ ٥٧١. (٣) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله ١/ ٩٣. (٤) ما قرره المصنف هو المذهب المشهور، والرواية الثانية: لا يستحب القضاء في شيء منها، والرواية الثالثة: لا يقضى إلا سنة الفجر وركعتا الظهر. ينظر: المغني ١/ ٤٣١، والفروع ٢/ ٣٧٠، والإنصاف ٤/ ١٤٧، وكشاف القناع ٣/ ٤٩. (٥) الحديث كما قرر المصنف في الصحيحين، وقد جاءا منفصلين في جزاء الصيام والقيام، أما الصيام فأخرجه البخاري (٣٨) ١/ ٢٢، ومسلم (٧٦٠) ١/ ٥٢٣، وأما القيام فأخرجه البخاري (٣٧) ١/ ٢٢، ومسلم (٧٥٩) ١/ ٥٢٣ (٦) وذلك من حديث عائشة ﵂، أخرجه البخاري في صحيحه (١٠٧٧) ١/ ٣٨٠، ومسلم في صحيحه (٧٦١) ١/ ٥٤٢. (٧) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٢٦٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٦٩٨، وسند عبد الرزاق وظاهر إسناده حسن، فقد أخرجه عن داود بن قيس وغيره عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد، وداود بن قيس الصنعاني مقبول، محمد بن يوسف ثقة.