(٢) موطأ مالك ١/ ١١٥. (٣) أخرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي ذر ﵁ (٨٠٦) ٣/ ١٦٩، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٣٣٧، وابن حبان في صحيحه ٦/ ٢٨٨. (٤) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ٩٠. (٥) وقد اختلف في المذهب في عدد الركعات المستحب، وقال ابن تيمية في المجموع ٢٣/ ١١١: «والصواب أن ذلك جميعه حسن، كما قد نص على ذلك الإمام أحمد ﵁، وأنه لا يتوقت في قيام رمضان عدد فإن النبي ﷺ لم يوقت فيها عددًا، وحينئذ فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره». فائدة: نقل المصنف عن الإمام أحمد استحباب صلاة التراويح في جماعة، قال في الإنصاف ٤/ ١٦٨: «وعليه العمل في كل عصرٍ ومصرٍ»، والرواية الثانية: فعلها في البيت أفضل، أثبتها صاحب الفروع والإنصاف نقلًا عن ابن تيمية، وقال معلقًا عليها: «وصرح الأصحاب أن صلاتها جماعة أفضل، ونص عليه في رواية يوسف بن موسى». ينظر: الفروع ٢/ ٣٧٣ (٦) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر ﵄ (٩٥٣) ١/ ٣٣٩، ومسلم في صحيحه (٧٥١) ١/ ٥١٧.