للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تسليمة» (١).

[٤٣١/ ١٢] مسألة: (وإن تطوع في النهار بأربعٍ فلا بأس، والأفضل مثنى)؛ لأنه أبعد من السهو، وأشبه بتطوعات النبي ، فإن الصحيح عنه في تطوعاته ركعتان ركعتان (٢)، وهو نظير لصلاة الليل.

فإن تطوع في النهار بأربعٍ جاز، وكان ابن عمر يصلي بالنهار أربعًا (٣)، واحتج أحمد بقوله : «صلاة الليل مثنى مثنى» (٤) (٥)، مفهومه إباحة الأربع بالنهار، وروى أبو أيوب : «أربع قبل الظهر لا يسلم فيهن تُفتَح لهن أبواب السماء»، ويرويه عبيدة بن المعتب (٦) وهو


(١) لم أجده في المطبوع من سنن الأثرم، وبنحوه في الشق الأخير منه عند ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري (١٣٢٤) ١/ ٤١٩، وضعفه العقيلي في الضعفاء ٢/ ٢٢٩، وابن عدي في الكامل ٤/ ١١٧؛ لأنه من رواية أبي سفيان السعدي طريف ابن شهاب وهو ضعيف.
(٢) في مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ٢٠٥: «سئل أحمد عن التطوع؟ فقال: ركعتان، واحتج بأحاديث قال: حديث ابن عمر في تطوع النبي : ركعتان بعد الظهر وركعتان قبله، وحديث العيدين: ركعتان، والاستسقاء: ركعتان، وحديث النبي : «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس»، والنبي إذا دخل بيته صلى ركعتين. قال الإمام أحمد: كل هذا يقوي الصلاة ركعتين».
(٣) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٢/ ٥٠١، وابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٧٤، واحتج به الإمام أحمد في المسألة كما في مسائل ابنه عبدالله عنه ١/ ٩٨، وصححه الترمذي في جامعه ٢/ ٤٩٢.
(٤) سبق تخريجه في المسألة [٤٢٥/ ٦].
(٥) لم أعثر على خصوص احتجاج الإمام بهذا الحديث على المسألة، وكون الإمام لا يرى به بأسًا فهو ثابت عنه في مسائل الكوسج عنه ١/ ١٨٥، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله ١/ ٩٨.
(٦) عبيدة بن المعتب هو: أبو عبد الرحيم الضبي الكوفي الضرير، ضعيف الحديث، كان ممن اختلط بآخره، حتى جعل يحدث بالأشياء المقلوبة عن أقوام أئمة، ولم يتميز حديثه القديم من حديثه الجديد، فبطل الاحتجاج به. ينظر: التاريخ الكبير ٦/ ١٢٧، والمجروجين ٢/ ١٧٣، وميزان الاعتدال ٥/ ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>