للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضعيفٌ، أخرجه أبو داود (١). (٢)

[٤٣٢/ ١٣] مسألة: (وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، ويكون في حال القيام متربعًا)؛ لأن النبي قال: «صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة» رواه مسلم (٣)، وقال : «من صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم» رواه البخاري (٤).

وقالت عائشة : «إن النبي لم يمت حتى كان كثيرًا (٥) من صلاته وهو جالسٌ» أخرجه مسلم (٦).

[٤٣٣/ ١٤] مسألة: (ويستحب أن يكون في حال القيام متربعًا)؛ ليخالف حالة الجلوس فيكون أبعد من السهو والاشتباه. (٧)

[٤٣٤/ ١٥] مسألة: (وأدنى صلاة الضحى ركعتان)؛ لما روى أبو هريرة قال: «أوصاني خليلي بثلاثٍ: صيامِ ثلاثة أيامٍ من كل


(١) سنن أبي داود (١٢٧٠) ٢/ ٢٣، ورواه ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٢٢٢ من نفس طريق أبي داود عن شعبة عن عبيدة بن معتب وفيه زيادة قول شعبة: «حدثني عبيدة وكان من قديم حديثه»، وظاهر قول شعبة أنه انتقى هذا الحديث وميزه عن غيره، إلا أن الأئمة أحمد وأبا حاتم وابن خزيمة وغيرهم تركوا حديثه بالكلية وضعفوه. ينظر: مصادر الحاشية السابقة، والدراية لابن حجر ١/ ١٩٩.
(٢) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: أن التطوع بأربع في النهار مكروه. ينظر: المغني ١/ ٤٣٣، والفروع ٢/ ٣٩٦، والإنصاف ٤/ ١٩٥، وكشاف القناع ٣/ ٩٧.
(٣) صحيح مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص (٧٣٥) ١/ ٥٠٧.
(٤) صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين (١٠٦٥) ١/ ٣٧٥.
(٥) هكذا كما هو مثبت في نسخة المخطوط، وفي صحيح مسلم كما سيأتي تخريجه «كثيرٌ»، وعند أحمد في مسنده (٢٤٨٧٧) ٦/ ١١٤، والنسائي في سننه (١٦٥٦) ٣/ ٢٢٢ قوله: «حتى كان يصلي كثيرًا».
(٦) صحيح مسلم (٧٣٢) ١/ ٥٠٦.
(٧) ما قرره المصنف هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: يستجب الافتراش. ينظر: الكافي ١/ ٣٥٥، والفروع ٢/ ٣٩٩، والإنصاف ٤/ ١٩٨، وكشاف القناع ٣/ ١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>