للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤٤٠/ ٢١] مسألة: (ويكبر للرفع منه) كما يكبر في الصلاة.

(ويسلم (١) تسليمةً واحدةً؛ لأنها صلاة ذات إحرام أشبهت صلاة الجنازة.

(ولا يتشهد له)؛ لأنه لا ركوع له أشبه صلاة الجنازة. (٢)

[٤٤١/ ٢٢] مسألة: (ويرفع يديه في غير الصلاة (٣)؛ لأنها تكبيرة افتتاح.

وإن كان في صلاةٍ ففيها روايتان: إحداهما: يرفع، نص عليه (٤)؛ كما لو كان في غير الصلاة.

والأخرى: لا يرفع؛ لأن الرفع في غير الصلاة للافتتاح، قال القاضي: «قياس المذهب أن لا يرفع» (٥)؛ لأن الرفع في ثلاثة مواضع ليس هذا منها، وفي حديث ابن عمر : «كان لا يفعل ذلك في السجود، يعني رفع اليدين» (٦). (٧)


(١) في المطبوع من المقنع ص ٥٩: (ويجلس ويسلم).
(٢) ما قرره المصنف في خصوص التكبير من الرفع من سجود التلاوة والسلام تسليمة واحدة وعدم التشهد فيه هو المذهب، والرواية الثانية في المذهب: أن التسليمة ليست واجبة. ينظر: المغني ١/ ٣٦٠، والفروع ٢/ ٣١١، والإنصاف ٤/ ٢٢٨، وكشاف القناع ٣/ ١٢٤.
(٣) في المطبوع من المقنع ص ٥٩ قوله: (وإن سجد في الصلاة رفع يديه، نص عليه، وقال القاضي: لا يرفعهما)، وسياق المسألة يتضمنه.
(٤) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ٩٣.
(٥) لم أجد قول القاضي في المطبوع من كتبه، وفي الإنصاف ٤/ ٢٣١ أن قوله من كتاب الجامع الكبير، وهو مفقود يسر الله وجوده. ينظر: توثيق قوله من المغني ١/ ٣٦٠.
(٦) سبق تخريجه في المسألة [٣٢٦/ ٤].
(٧) المذهب على ما قرره المصنف من رفع اليدين في سجود التلاوة سواء كان في صلاة على الرواية الأولى أو في غير صلاة، وعليه جماهير الحنابلة. ينظر: المغني ١/ ٣٦٠، والفروع ٢/ ٣١١، والإنصاف ٤/ ٢٣١، وكشاف القناع ٣/ ١٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>