(٢) ما قرره المصنف في خصوص التكبير من الرفع من سجود التلاوة والسلام تسليمة واحدة وعدم التشهد فيه هو المذهب، والرواية الثانية في المذهب: أن التسليمة ليست واجبة. ينظر: المغني ١/ ٣٦٠، والفروع ٢/ ٣١١، والإنصاف ٤/ ٢٢٨، وكشاف القناع ٣/ ١٢٤. (٣) في المطبوع من المقنع ص ٥٩ قوله: (وإن سجد في الصلاة رفع يديه، نص عليه، وقال القاضي: لا يرفعهما)، وسياق المسألة يتضمنه. (٤) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ٩٣. (٥) لم أجد قول القاضي في المطبوع من كتبه، وفي الإنصاف ٤/ ٢٣١ أن قوله من كتاب الجامع الكبير، وهو مفقود يسر الله وجوده. ينظر: توثيق قوله من المغني ١/ ٣٦٠. (٦) سبق تخريجه في المسألة [٣٢٦/ ٤]. (٧) المذهب على ما قرره المصنف من رفع اليدين في سجود التلاوة سواء كان في صلاة على الرواية الأولى أو في غير صلاة، وعليه جماهير الحنابلة. ينظر: المغني ١/ ٣٦٠، والفروع ٢/ ٣١١، والإنصاف ٤/ ٢٣١، وكشاف القناع ٣/ ١٢٤.