للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استحب إعادتها إلا المغرب)؛ لأن الإعادة نافلةٌ، ولا يشرع التنفل بثلاثٍ إلا في الوتر خاصةً.

(وعنه: يعيدها ويشفعها برابعةٍ (١)؛ لكي يخرج عن الوتر. (٢)

[٤٥٤/ ٧] مسألة: (ولا تكره إعادة الجماعة في غير المساجد الثلاثة)؛ لقوله : «تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بخمسٍ وعشرين درجةً» (٣).

فأما المساجد الثلاثة فقال أصحابنا: «لا يستحب فيها ذلك»، قال أحمد في رواية الأثرم: «أهل المدينة يكرهون ذلك، يقولون: إن رُخِّص للناس في ذلك تَوانَوا في الصلاة» (٤).

وروى عنه أبو داود الكراهة (٥)، وحديث أبي سعيدٍ يدل على نفي الكراهة، قال: «جاء رجل وقد صلى رسول الله ، قال: أيكم يتَّجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه» قال الترمذي: «حديثٌ


(١) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ٧١.
(٢) شمل كلام المصنف في هذه المسألة أمرين:
الأول: قوله: (فإن صلى ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد استحب إعادتها)، فما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: يجب إعادة الصلاة، والرواية الثالثة: يجب مع إمام المسجد خاصة.
الثانية: قوله: (إلا المغرب)، فما قرره المصنف أولًا هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: يعيدها على نحو ما ذكره المصنف بعد ذلك. ينظر: المغني ١/ ٤٢٦، والفروع ٢/ ٤٣٢، والإنصاف ٤/ ٢٨١، وكشاف القناع ٣/ ١٥٤.
(٣) سبق تخريجه في المسالة [٤٤٨/ ١].
(٤) لم أعثر على توثيق له، ووردت المسألة في مدونة ابن القاسم ١/ ٨٩ بتعليل مختلف: «قال: وإذا أتى قوم وقد صلى أهل المسجد فلا بأس أن يخرجوا من المسجد فيجمعوا وهم جماعة، إلا أن يكون المسجد الحرام أو مسجد الرسول فلا يخرجون وليصلوا وحدانًا؛ لأن المسجد الحرام أو مسجد الرسول أعظم أجرًا لهم من صلاتهم في الجماعة».
(٥) لم أجده في مسائل أبي داود عن الإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>